پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص114

بحث:الظاهر أن التشهد حقيقة شرعية في التلفظ بالشهادتين التوحيد والرسالة مذكوراً فيهما لفظ أشهد دون أعلم ولفظ الجلالة دون باقي الصفات بل والأسماء الأخر واسم النبي (() ومشتقاته دون أسمائه الأخر وألقابه وكناته (() ويقوى دخول وحده لا شريك له وعبده والصلاة على النبي (() في حقيقته شرعاً وإن خرجت هذه كلها عن اسم الشهادتين كما تدل على ذلك الأخبار في مقام المجمل والبيان وجواب السؤال عنه كما أنه يقوي القول بتخصيص التشهد بذكر الشهادتين وما بعدهما في خصوص الصلاة وإن كان حقيقة فيهما فقط في غيرها.

بحث:تجب الشهادتين إجماعاً محصلاً ومنقولاً وما دل من الروايات على خلاف ذلك من الاجتزاء بالتحميد فهو مطرح أو مؤول على إرادة الإجتزاء بما يستحب فيه أو محمول على التقية وما ذهب إليه في المقنع من التخيير بين التشهد وقول بسم الله وبالله وصاحب الفاخر من الإجتزاء بشهادة واحدة في التشهد الأول شاذ لا يلتفت إليه وما ورد في الصحيح مؤيداً للثاني من الإجتزاء بشهادة واحدة في الركعتين الأوليتين وفي غيره مؤيداً للأول أن من نسي التشهد وذكر أنه قال بسم الله جازت صلاته محمولاً على المثال في الصحيح وترك غيره لظهوره وعلى ما نقول به في الثاني وإن لم نقل بما دل عليه ذيله من إعادة الصلاة على من لم يقل بسم الله.