انوار الفقاهة-ج8-ص113
بحث:جلسة الاستراحة استحبابها هو المشهور نقلاً وتحصيلاً ودلت عليه رواية زرارة قال: رأيت أبا عبد الله وأبا جعفر (() إذا رفع رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا وقيل بوجوبها استناداً للإجماع وللاحتياط وظاهر الأوامر بها الدالة على الوجوب والتأسي في مقام البيان وغيره وما دل على ترك الإمامين ضعيف لعدم تركهما لهذا المستحب إلا لعذر ومعه فليحمل تركهما على التقية لما ورد أن الشيخين كانا يتركانها وأن المخالفين ينفون رجحانها ويشعر بذلك ما ورد عن الرضا (() بعد ما قيل له أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثانية فتستوي جالساً ثم تقوم فتصنع كما تصنع فقال: (لا تنظروا إلى ما أصنع إنما تصنعون ما تؤمرون) لظهور الرواية في الأمر بالترك وهو من جهة التقية قطعاً وهذا القول أقوى لولا أن المشهور على خلافه وأنها لو كانت واجبة لما خفي على المشهور وجوبها والأوامر نصب أعينهم وكانوا في أشد الحاجة إلى بيان حكمها ولما عدها الفقهاء من المستحبات ونسبوا الوجوب إلى المرتضى (() ولما كانت معدودة في الأخبار في سلك المندوبات كما يلوح منها ذلك بل كانت معدودة في سلك الواجبات فأن لها مقامات معلومة وحالات مشهورة فالاستحباب أقوى والإتيان بها على كل حال أحوط.
بحث:لا كلام في كراهة الاقعاء للأخبار الناهية عنه والمجوزة له الجامع لها الحمل على الكراهة فالحكم بتحريمه ضعيف جداً وهو لما كان اختلاف الأخبار وكلام الأصحاب وكلام أهل اللغة واختلاف ما عند أهل العرف مجملاً لدينا وضعاً أو إرادة أو كالمجمل كان الاحتياط بالحكم بكراهة كلما شك في فرديته له من باب المقدمة أو من باب التسامح في أدلة السنن ولو فرضنا ظهور فرد له معلوم له قطعاً وشككنا في آخر المكان الاحتياط في تركه أيضاً.
بحث:
وجوب السجود على القارئ للتلاوة بقصد القرآنية وكذلك المستمع إجماعي والأخبار دالة عليه ولم يقصد القارئ القرآنية لم يجب عليه شيء وكذا لو خلا عن القصد كالمجنون قرأها فأفاق وكذا المميز ولا يجب على المستمع لهم على شيء على الأظهر ولو قرأها المميز وجب على المستمع وإن لم يجب على القارئ وقد يقال أنها من الأسباب الشرعية إذا لم يؤدها المميز وجبت بعد البلوغ وذهب جماعة إلى وجوبها على السامع أخذ بالإطلاق الأخبار والاحتياط وهو مردود بتقييدها بما دل على خصوص المستمع من الأخبار والإجماع المنقول وبأصالة البراءة.
بحث:
الأقوى عندي وجوباً عليهما بلفظ أسجد وإن جاز تأخير السجود إلى تمام الآية ولا يجب قطعها والوقف وذلك لأن الأخبار فيها لفظ السجدة قراءة وسماعاً وهي تطلق على السورة والآية وما اشتمل على مصدرها من الألفاظ كأسجدوا وشبهه والأخير هو الأقرب والأظهر فيجب الحمل عليه لكن القول بعدم الوجوب إلا بعد تمام الآية نسب للمشهور ويظهر من بعض الروايات ويساعده الأصل فلا يخلو من قوة.
القول في التشهد: