پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص111

بحث:مراتب السجود الاضطراري يدل عليها الأخبار سوى الانتقال من العينين إلى الخفين ومنها إلى بقية الأعضاء وإلا فإنه لا يخلو من إشكال لعدم ظهور دليل عليه وأما وجوب وضع لجبهة على الأرض مهما أمكن في جميع هذه المراتب فيدل عبيه الأخبار الصحيحة الخاصة وحديث لا يترك الميسور بالمعسور وورد في الصحيح المريض إذا صلى على الدابة مستقبل القبلة ويضع بوجهه على الفريضة على ما أمكنه من شيء إذ لا قائل بالفصل إنما الكلام في وجوب وضع شيء على جبهته وإلصاقها به ولو كان مستلقياً مومياً بعينه أو غير مومي فهل ذلك واجب أم لا والأوفق بالإحتياط وجوبه وقد يدخل تحت عمومات لا يترك الميسور بالمعسور أيضاً وفي الأخبار الخاصة ما يدل على وجوبه ففي الموثق في المريض الذي لا يستطيع الجلوس قال ليصلِ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيء إذا سجد وقريب منه الآخر ولكن ورد في صحيح الأخبار ما يؤذن بالاستحباب كقوله (() وإن يضع جبهته إلى الأرض أحب إلي وبمعناه آخر يراد بهما وضع الأرض على الجبهة إذ لا قائل باستحباب العكس فليحمل عليه وكذا لا قائل بالتخيير بين الإيماء وبين وضع الجبهة على الأرض ولأن هذا الكلام يطلق في العرف على ذلك المعنى إطلاقاً متعارفاً من باب القلب والقول بالايجاب أقرب للصواب.

بحث:الذي يظهر لي أن السجود ليس من العبادات المستقلة القابلة لتعلق النذر بها بنفسها كي ينصرف نذره إلى وضع الجبهة فقط أو إليه وإلى بقية المساجد بل هو من ذوات الأسباب صلاة أو شك أو تلاوة أو سهواً وكل يتبع حكمه فيه أن يقال إن كل هيئة أو شرط لحقت السجود لنفسه من بيان كيفية أو كمية كقوله (() السجود على سبعة أعظم وإن السجود لا يكون إلا على الأرض أو ما نبت وما دل من عدم صحة السجود على المغصوب فلا بأس وغير ذلك وقوله إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس وغير ذلك والظاهر تساوي جميع أفراد السجود فيه من واجب ومستحب في صلاة أو غيرها فإن الظاهر أن المراد به بيان الماهية لا خصوص سجود الصلاة بحمل اللام على العهد ولئن أريد خصوص سجود الصلاة لظهور اللام فيه أو انصراف الفهم إليه فكذلك أيضاً لأنا لا نفهم أن للسجود الصلاتي خصوصية فيما بنيته أنه لما كان محتاجاً إليه صار عنواناً للبيان كما فهمنا أن المراتب الاضطرارية في السجود يجزي في سجود التلاوة ولسجود السهو وإن اختصت مواردها بالمصلي وكل هيئة أو شرط أو وصف فهمنا منها لجزمها للسجود باعتبار الوصف الصلاتي كوجوب الستر والاستقبال والطهارتين الخبثية والحدثية والذكر الخاص ووجوب الرفع ووجوب الانخقاض بنية وغير ذلك لم تسر لكل فرد من أفراد السجود المامور به في غير الصلاة وهذا يشمه الفقيه من موارده وكل هيئة أو بشرط أو وصف وقع الشك المعتبر في لحوقها لنفس السجود أو لنفس وصف الصلاتي حكمنا بجزئية المشكوك به وشرطيته ومانعيته للقاعدة المبينة على وضع أسماء العبادات للصحيح كالشك في مانعية جلد الميتة والسجود على النجس في التلاوة ومانعية لبس الحرير والذهب وشرطية الاستقرار والاطمئنان في الجملة في سجود التلاوة والشكر.

القول في الذكر: