پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص109

بحث:يجب السجود على طرف إبهامي الرجلين للروايات والتأسي وبهما يقيد ما دل على وجوب وضع الرجلين كما يقيد به كثير من مطلقات أصحابنا بوجوب وضع أصابع الرجلين وإيجاب أطراف الإبهام وهو الأنملة العليا يقضي به التأسي والشك في الفراغ بوضع غيره ويجزي ظاهر الأنملة وباطنها ومسطحها الأعلى ولا يجب وضع المسطح الأعلى لعدم الدليل عليه وقد يراد من طرف الإبهام في كلامهم هو السطح الأعلى لعدم الدليل عليه وقد يراد من طرف الإبهام في كلامهم هو المسطح الأعلى ولا دليل على وجوبه وهذا يجب الاعتماد عليها عند السجود حالة الإمكان لظهور أوامر السجود عليها بذلك وورد في سجود الجبهة ما يدل عليه أيضاً قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض قال يحرك جبهته حتى يتمكن ويجب أن يجافي بطنه على الأرض فلو انكب على وجهه لم يسمى سجوداً شرعاً قطعاً.

بحث:لو سقط أحد الأعضاء أصلاًسجد على العضو الآخر ولو سقط ما يسجد عليه من الأعضاء وبقى أصله سجد على أصله فلو سقط الكف سجد على الزند ولو سقط الإبهام سجد على غيره من الأصابع مقدماً الأقرب فالأقرب كل ذلك لا شك في الفراغ نعم لولاه يعد شغل الذمة اليقيني ولو دار بين المساجد قدمت الجبهة لأنها الأصل في السجود والست الباقية متساوية ولا يبعده تقديم ما هو أقرب لهيأة الساجد منها وإن تعذرت الجبهة وجب السجود على غيرها ووجوب السجود على باقي الست عند تعذر الجبهة يقضي به عموم ما لا يدرك كله لا يترك كله والاحتياط المفرغ للذمة بعد يقين الشغل وكونها واجباً شرطياً للسجود لا ينافي وجوبها الأصلي معه كما يظهر من الأخبار.

بحث:يجب استمرار السجود على جميع الأعضاء بقدر الذكر الواجب للذاكر وهو ما لا يشك فيه وكذا جواز رفع ما عدا الجبهة ووضعه قبل الذكر الواجب وبعده على الأقوى إنما الكلام في رفعها حالة الذكر الواجب مع إعادتها أو حالة الذكر المستحب بنية الوظيفة ويقوى القول بالصحة والاحتياط يقضي ببطلان الصلاة لحصول التشريع المحرم.