پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص108

بحث:لا يجوز ارتفاع المسجد عن الموقف أزيد من ثخن لبنة للشك في ماهية السجود فيما زاد عليها للإجماعات المنقولة والشهرة المحصلة والمرسلة المنجبرة سنداً ودلالة عن أبي عبد الله (() قال في السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس فإرساله ونفي البأس فيه الشامل بمفهوم المحرم والمكروه منجبر بما ذكرناه ولما ورد أن الشيخ (() عن عبد الله بن سنان قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. وفي سند هذه الرواية الهدى وهو وإن كان مشتركاً بين الموثق وغيره إلا أن الظاهر إرادة الهيثم بن مسروق منه لرواية ابن محبوب منه وهو ممدوح وكفى رواية الأعاظم عنه مدحاً كرواية حسنة ومؤيدة بشهرة الفتوى والعمل والمراد باللبنة مقدار أربع أصابع مضمومة لمستوي الخلقة والأقوى الأخذ بأعلاها وتقديرها بهذا القدر هو الظاهر في لسان الفقهاء والمعروف منها في زمن الصدور كما يرى اليوم من بنائهم وهو المتيقن من تحصيل مسمى السجود الشرعي ويراد بالعلو النوع هو العلو القيامي لظهوره منه لا الأعم منه ومن الشرعي كما أختاره جماعة بل المدار في التسريحي على عدم التفاحش جداً بحيث تفوت هيئة السجود لعدم إمكان التحرز منه غالباً وقلما تخلو الأرض عن علو تسريحي بذلك القدر والمراد بما قام عليه القدمين هو ما وضع عليه الإبهامين حالة السجود فلو تغير مكان وقوفه بعد أن علا عليه مكان السجود إلى ما هو قدر لبنة حالة السجود لم يكن به بأس هذا كله فيما لو كان موضع الجبهة مرتفعاً ولو كان منخفضاً فالأقوى انه كذلك مشروط يذلك فالشك في السجود الشرعي بعد إجماله ولتوقف البراءة اليقينية عليه ولموثق عمار في المريض إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أنه يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا وقيل بجواز الإنخفاض مطلقاً وحمل الموثق على الاستحباب وذهب إليه الوالد (() لصد قاسم السجود معه ولظاهر كلام المتقدمين وللإجماع المنقول وفي الكل نظر لمنع تحقق صدق الاسم بعد العلم بعدم إجزاء كل وضع لأيٍ كان واشتراطه بكيفية خاصة فلا تجدي مطلقاً مثل قوله (() السجود على سبعة أعظم في بيان تمام الماهية قطعاً ولمنع الإجماع المنقول والشهرة المحققة في كلام المتقدمين وغيرها لا يجدي ولمنع الإجماع المنقول المحقق على ذلك وحمل المطلقات على ما قيدته الرواية ولصحيحة ابن سنان عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع عن مقامه فقال لا ولكن وليكن مستوياً خرج منها ما كان بقدر اللبنة فما دون إرتفاعاً كما تقدم وإنخفاضاً أيضاً وبقى الباقي بل لا يبعد الإستواء على هذا القدر دون ما فوقه فيكون المراد به الإستواء الشرعي وبعض المتأخرين أخذ بظاهر الصحيحة فمنع من الإرتفاع مطلقاً وفيه ما قدمناه من قوة دليل جواز الإرتفاع بذلك القدر فيكون مقيداً لها ولو منع حصول الإطلاق والتقيد بينهما وحكم بالمباينة بينهما لمنافاة التساوي لمطلق الإرتفاع ومنافاة جوازه على أي نحو كان لمطلق المساواة فاللازم الحمل على الاستحباب كما فهم أكثر الأصحاب ودلت عليه صحيحة أبي بصير إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي جمعاً بين الأخبار وأما المساواة بين بقية المساجد مع موضع الجبهة وبين بعضها مع بعض وبين أبعاضها فالظاهر عدم وجوبها وعدم تحديده بحد ما لم يتفاحش ويخرج عن مسمى السجود عرفاً والأحوط المساواة وفي رواية على إحدى النسخ إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس بتابين ولا يخلو عن دلالة على وجوب مساواة اليدين لموضع الجبهة.

بحث:يكفي المسمى في الوضع على الأرض على الأقوى لعدم الدليل على وجوب استقبال الموضع لأن فعل الوضع والسجود عليه لا يقضي بالاستيعاب كالضرب بخلاف الأكل وشبهه لظاهر الإجماعات المنقولة في غير الجهة وأما فيها فيدل أيضاً على كفاية المسمى مع ما تقدم من الأخبار المستفيضة الدالة بعمومها على إجزاء وضع أي مكان من الجبهة كقوله (() ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزاك والسجود عليه كله أفضل إلى غير ذلك من الأخبار وعمومها شامل لقدر الدرهم والإنملة والأقل منهما فلا يعارض ما دل على وضع مقدار درهم وأنملة لأن المتيقن في العام والخاص لا تعارض بينهما وعموم الأمكنة يستلزم عموم المقادير قطعاً فلا وذهب جملة من علمائنا إلى وجوب وضع قدر الدرهم استناداً إلى أن تلك الروايات مطلقة وإن ما دل على مقدار الدرهم مقيداً لها كقوله (() في صحيح زرارة الجبهة كلها من قصاص الشعر إلى موضع الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزاك مقدار الدرهم و مقدار طرف الأنملة وفيه أن الرواية ظاهرة في المثال لاقتران قدر الأنملة مع قدر الدرهم سواء جعل مقدار فاعل أجزاك أو بدلاً مما تقدم أو منصوباً بنزع الخافض ولم يقولوا به أو محمولة على مراتب الاستحباب ويكون المخبر أي المسمى ويستحب قدر الأنملة وأفضل منه قدر الدرهم وأفضل منه وضع الجبهة كلها كما أشارت إليه رواية ولو قلنا أن لفظ مقدار الدرهم بدلاً وهو من المخصصات لكان مخصصاً لما إتصل به وتردد العلامة (() في الإجتزاء من المسمى بالكفين ولولا إطلاقات لكان تردده في محله ولا يبعد وجوب قدر الدرهم فما فوق.

بحث:يجب السجود على باطن الكفين أيضاً ووجوب السجود على الباطن قضى به التأسي يقين الفراغ مع الشك به والمشهور فتوىً وروايةً وبهذا يقيد إطلاق الكفين والتأسي وإن لم يجب فيما لم يعلم وجهه ولا يعارض المطلق القول بنفسه ولكن بضميمة صلوا كما رأيتموني أصلي وجب التأسي فيه وصلح لتقيد مطلقات وضع الكفين.