انوار الفقاهة-ج8-ص107
بحث:في كل ركعة سجدتان وهما جزءان جزءان لا شك كل سجدة جزء من الصلاة وكل جزء من كل ركعة تبطل بالإخلال بها عمداً لعدم الامتثال وللإجماع وتبطل بزيادتها عمداً لقوله في الصحيح إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها وللإجماع أيضاً ولا تبطل بالإخلال بها سهواً لمنقول الإجماع والصحيح في رجل نسي السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم إنه لم يسجد قال يسجد ما لم يركع وإن ذكر بعد ركوعه لم يسجد فليمضِ على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ونحوه غيره ولا تبطل بزيادتها سهواً أيضاً لقوله (() والله لا تفسد الصلاة بزيادة السجدة مؤيداً بالشهرة المنقولة والمحصلة بل بالإجماع من المتأخرين ونقل عن الكليني وظاهر العماني القول بالبطلان بالإخلال بها مطلقاً للتخيير فيمن نسي السجدة قال: إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ولا يعارض ما تقدم لضعفه عن مقاومته مع احتمال إرادة السجدتين من لفظ السجدة على إرادة الجنس ونقل عن السيد والحلبي القول بالبطلان بزيادتها سهواً مطلقاً لإطلاق الصحيح في البطلان بالزيادة وفيه أنه مخصوص بما ذكرناه ونقل عن الشيخ (() القول بالبطلان إذا كان الإخلال بها سهواً مطلقاً لإطلاق الصحيح في البطلان بالزيادة وفيه إنه مخصوص بما ذكرناه ونقل عن الشيخ (() القول بالبطلان إذا كان الإخلال بها سهواً في الأوليتين دون الأخيرتين لما دل على أنه لا سهو في الأوليتين ولخصوص الصحيح إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم قدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان وهو مردود بما سيجيء إن شاء الله تعالى من إرادة الركعات من تلك الأخبار الأول ومن إجمال الصحيح وضعف مقاومته لما تقدم من كل وجه على أن السؤال فيه ممن ترك سجدة في الأولى نسياناً والجواب غير مطابقٍ له لتضمنه حكم الشك إلا بطريق الأولوية وهو ممنوع فلنحمل الصحيحة على ما ذكر وهو مريد الركوع إلا أنه متلبس.
بحث:الركن هو السجدتان معاً في ركعة واحدة كانت مع نية إنهما سجدتا صلاة لا سجدتا شكر وتلاوة أو وقعا بلا نية فعلاً أو تركاً وهو الطبيعة تركاً وهما معاً وليس الركن هو الطبيعة في الفعل والترك لعدم البطلان بزيادة واحدة سهواً ولا المجموع لعدم البطلان بترك واحدة سهواً ولا المنفردة لعدم البطلان بها سهواً فعلاً وتركاً ولا كل سجدتين ولو كانتا للشكر والتلاوة وعن الشيخ القول بعدم البطلان بزيادة سجدتين في الأخيرتين للخبر في رجل شك بعد ما يسجد أنه لم يركع فإذا استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام وهو محمول على الاستئناف ولا يعارض فتوى المشهور وما عليه الجمهور وما نطقت به عموم الأخبار المزبورة المؤيدة بالاعتبار.
بحث:الحكم بركنية الارتفاعين قبل السجدتين وكذا الاستقرار فيهما وإن وافقته قاعدة الشغل وإن ما شك في ركنيته ركن ولكن رواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس وعدم تعرض الفقهاء له مما يوهن تلك القاعدة ويقضي بخلافها فالمريض المنكب على وجهه لو صحى عند السجود فنسي الرفعين ونوى بوضع جبهته السجود فقام ودخل في الركوع المستقبل لم تبطل صلاته على الأظهر وإن شخصاً هوى من ركوعه مستقبل إلى سجوده فقام ساهياً من سجدة واحدة ودخل في الركوع مستقبل لم تبطل صلاته كذلك نعم الرفع ما بين السجدتين تقوم لهما ولا يتحقق سجدتان بالنية من دون رفع عمن نسي السجدتين موضع واحدة وجب عليه قضاء واحدة بعد الصلاة.
بحث:يشترط في السجود قصده إجمالاً وعدم قصد خلافه فلا يصح مع عدم قصده بحيث لم يشمله استمرار النية الأولى ولم يدخل تحت النية الحكم فلو رفع بلا قصد لم يكن مجزياً بل قد يقال أنه لا تخل زيادته لو رفع الاضطرار أو سهواً مراد متعددة مع عدم قصد السجودية وأما الهوي إليه فالذي يظهر لأنه لو وقع بلا قصد لم يكن به بأس بل وكذا لو وقع بقصد الخلاف لعدم ثبوت وجوبه أصالة وكونه من أجزاء الصلاة نعم يجب من باب المقدمة للسجود فيجري بأي نحو اتفق وقوعه.