انوار الفقاهة-ج8-ص106
بحث:الذي يظهر أن للفظ السجود حقيقة شرعية جديدة الاستعمال في الأخبار في معنى مغاير للمعنى اللغوي كما هو ظاهر للتدبر وفهم قدماء الأصحاب والقدماء يعطي ذلك أيضاً وفي الموثق قال سألته عن الركوع والسجود هل نزلا في القرآن قال: نعم قوله عز وجل: [ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ] فإنه يظهر منه معروفية المعنى الشرعي عند السائل ذلك اليوم وكل ما استعمل في الأخبار المتقدمة أو المقارنة لزمان الصادقين (() وفي الكتاب في المعاني الجديدة فالأصل فيه الحقيقة الشرعية وهو موضوع لوضع الجبهة على الأرض بالنسبة الخاصة لأنه المتبادر في لسان المتشرعة فدعوى وضعه لوضع أحد المساجد مطلقاً ضعيف جداً ودعوى وضعه لوضع الكل مجتمعاً وإن ظهر من الروايات في مقام البيان كقوله (() السجود على سبعة أعظم وقوله (() السجود على سبعة أعضاء وقوله (() يسجد ابن آدم على سبعة أعظم لكنه بعيد لما سيجيء إن شاء الله تعالى في باب السهو إن مسمى السجود يتحقق مع وضع الجبهة فقط وجوداً وعدماً وإن من وضع جبهته فقط على الأرض مرتين في ركعة بطلت صلاته عمداً وسهواً وأن من وضعها مرتين فقط وترك وضع باقي الأعضاء سهواً إجتزأ به ومن لم يفعل ذلك حتى دخل في ركن آخر بطلت صلاته وإن وضع غيرها من المساجد ولإنه يلزم القائل بذلك أن من رفع يده أو أحد المساجد بعد وضع المساجد فوضعها مرتين أزاد سجودين فتبطل صلاته عمداً وسهواً لإرتفاع المركب بإرتفاع جزئه وعوده بعوده ولا أظن قائلاً به من حمل الروايات على بيان الواجب في السجود لا على بيان الماهية وهو الأظهر وأما وضعه لما قام مقامه من إشارة برأس وعين فلا يخلو من تأمل لأن بدلية الإشارة للمضطر أو العاجز عن السجود الحقيقي لا تقضي بوضع الاسم وإن اقتضت المشاركة في الحكم على أن القدر الجامع مما يشكل تصوره وهل هو موضوع للصحيح أو للأعم الأظهر الأول لأن أسماء العبادات موضوعة على الصحيح ولكن يشكل إنه على القول بالوضع للصحيح أن من رفع يده أو أحد المساجد عمداً بعد وضع الكل ثم أرجعها مرتين فقد زاد سجودين فتبطل صلاته وكذا من رفعها مرة لزيادته السجدة عمداً وإن من وضع جبهته مرتين دون أحد المساجد الأخرى أو سهواً لا شيء عليه إلا أن يلتزم الأول ويجعل للأول مدار الركنية مسمى السجود صحيحاً أو فاسداً.
بحث:ومن عجز عن السجود يومئ برأسه فإن عجز فبعينيه بعد العجز عن الانحناء المقارب للسجود أو ما تمكن منه لأن الانحناء أقرب إلى هيئة الساجد من الايماء والايماء بالرأس أقرب إليها من الايماء بالعين بل ربما يدعى أن الايماء بالرأس والانحناء داخل في ماهية السجود فيتناوله ما لا يدرك كله لا يترك كله ولا يسقط الميسور بالمعسور والأخبار وإن وردت مطلقة في الايماء وبعضها مقيدة في حال الصلاة مضطجعاً وبعضها مقيدة بالعينين في حالة الاستلقاء فهي محمولة على ما ذكرناه لانصراف إطلاق الايماء بالرأس وتقيده به في أخبار الأخر وورودها بالنسبة إلى المضطجع لتمكنه غالباً منه وتقييده بالعينين بالنسبة للمستلقي لأغلبية عدم تمكنه من الايماء بالرأس فيفهم منه أن من لم يتمكن من الايماء برأسه أومأ بعينه وفهم المشهور على ذلك أيضاً وهو من أعظم القرائن ومن لم يتمكن من العينين فبواحدة ومن لم يتمكن من الكل عقد سجوده بقلبه ويحتمل قوياً وجوب الإشارة عليه بباقي المساجد ولا يبعد وجوب جعل إيماء السجود أخفض من الركوع حتى لو أومأ بالغير نعم لو جعل التغميض هو الركوع والسجود والفتح هو الرفع بطل لوجوب الفارق.
بحث:ويسقط عن المومي السجود على الأعضاء لخلو الأخبار الموجبة للإيماء عن ذلك وكذلك كلمات الأصحاب والأحوط وجوبه لأن ما لا يدرك كله لا يترك ولقربه من الهيئة الشرعية.
بحث:جميع الأحكام الجارية في سجود المختار تجري في سجود العاجز لظهور البدلية منه ويجري للبدل أحكام المبدل عنه وللشك في الفراغ بعد الشغل اليقيني لولاه فيحكم بالبطلان بزيادة إيمائين عمداً وسهواً وزيادة واحد عمداً وكذا نقصانها والدخول في إيماء ركن آخر كل ذلك مع نية البدلية على الأظهر فلو زاد ونقص بلا نية الركنية لم يكن به بأس.