پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص105

بحث:من عجز من الاستقرار في الركوع والانتصاب مستقلاً وجب عليه معتمداً لوجوب تحصيل الذات وإن فات الوصف وإن توقف الاعتماد على مقدمات وجب تحصيلها ولوببذل مال لا يضر بالحال.

بحث:العاجز عن الركوع الاختياري يجب عليه الإتيان بما أمكنه من الانحناء لأنه لا يترك الميسور بالمعسور فإن لم يمكنه الانحناء أومأ برأسه وإلا بعينيه وإلا فبواحدة وإلا فبإصبعه وإلا عقد قلبه ولو توقف رفع العجز عنه على دواء يسير فالأقوى وجوب رفعه مع اليقين أو الظن من أهل الخبرة والأحوط رفعه حتى مع البذل الكثير ولا يجب الانتظار على العاجز كسائر أهل الأعذار حتى مع القطع بالزوال على الأظهر لتعلق الخطاب به في كل آن ووصف العجز مبدل للموضوع في تعلق التكليف فلا يجزي فيه باب المقدمة.

بحث:من كان على هيئة الراكع وجب عليه أن يزيد انحناء لركوعه إن أمكنه وإلا وجب الإيماء عليه مضافاً لانحنائه للإحتياط الواجب في فراغ الذمة ولأن المفهوم من الشارع إرادة الخضوع من المكلف مهما أمكن فارقاً بين قيامه وركوعه.

القول في السجود: