پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص104

بحث:يجب في الركوع الطمأنينة وهو السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره ووجوبها إجماعي ودلت عليه الرواية أيضاً ويجب أن تكون بقدر الذكر الواجب ولا يكفي مسماها فلو واصل حركة الهبوط بحركة الصعود وأتى بالذكر مصاحباً للحركتين لم يصح في حالة العمد وإن صادف الذكر حالة الركوع وحصل مسماها ونقل الإجماع أيضاً على وجوبها قدر الذكر الواجب والإحتياط الواجب يقضي به وادعى الشيخ (() الإجماع على ركنيتها وظاهرة الفساد بتركها سهواً وهو بعيد عن الأخبار وكلمات الأصحاب سواءاً أراد بها مسماها أو أريد بها قدر الذكر الواجب و إذا أريد بها ما يتحقق به مسمى الركن فهو مسلم وتبطل الصلاة بترك الطمأنينة قدر الذكر الواجب المعين وجوبه بالنية ولا تصلح إعادته مطمئناً قبل الركوع إذا كان الترك عمداً على الأظهر ويحتمل فيه الصحة وإن فعل حراماً كما نقول في الطمأنينة في الذكر المستحب فإنه لا يبعد كون تركها فيه محرماً غير مفسد للصلاة لعدم خروجه عن كونه ذكراً ودعاءاً ولو أتى بجملة أذكار ولم ينوِ الوجوب بأحدها معيناً وإن اطمأن بأحدها انصرف ما اطمأن به للواجب وإن لم يطمئن بها وجب عليه الإتيان بما يطمئن به ولو نوى الوجوب في جميع أذكاره بناءاً على الوجوب التخيري بين الكل وأبعاضه فهل يكفي الاطمئنان في أحدها أو لابد من الاطمئنان في جميعها فتفسد الصلاة بدون ذلك وجهان والأظهر في هذه الصورة عدم كفاية الاطمئنان بقدر واحد منها.

بحث:لو لم يذكر اطمأن ساكتاً بمقداره ووجوب الطمأنينة في الجملة عند عدم التمكن من الذكر لاشك فيه وأما الطمأنينة بقدر الذكر عند عدم التمكن منه فلا يخلو من إشكال سيما عند عدم التمكن من عقد القلب فيه لعدم وجوبه أصالةً ولكنه أحوط فحينئذ يكون مخيراً بين الطمأنينة قدر الواجب وبين قدر أكثره.

بحث:لا شك في وجوب الانتصاب بعد رفع الرأس وإقامة الصلب للاحتياط والتأسي والأخبار ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (() إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه وفي غيرها ما يدل على وجوب ذلك أيضاً وفي وجوب الطمأنينة في الانتصاب أيضاً للإحتياط والإجماع المنقول وليست ركناً كما يظهر من الأخبار خلافاً للشيخ (() وكيف كان يكون الفرع ركناً من دون أصله.

بحث:ركوع الجالس بالنسبة إلى جلوسه كركوع القائم بالنسبة إلى قيامه ويتحقق بانخفاضه إلى ما يقابل جبهته مسجده ولا يجب فيه رفع الفخذين أو الامتداد إلا إذا توقف عليه مسمى الركوع.

بحث:لو أمكنه القيام مع التقويس وجب لأنه يجب الارتقاء إلى المرتبة العليا قبل تمام المرتبة الدنيا لتوقف يقين البراءة على ذلك ولو كان متلبساً بالذكر قطع إلى أن يصل إلى المرتبة العليا ولو فاتت الموالاة أعاده ولا يلزم هنا زيادة الركن لعدم تحققه في مثل هذه الصورة ومع ذلك فالحكم لذلك لا يخلو من اشكال لصدق مسمى الركوع أو بدله عليه وإن لم يتحقق كماله بإتمام الذكر فالأحوط الإتيان بهما ثم الإعادة وإذا كمل الركوع الاضطراري أجزاه ولا يجوز له الإتيان بالإختياري منه.

بحث:الأصل في كل واجب في الفرض أن يكون شرطاً في الفعل إلا ما أخرجه الدليل لتوقيفه العبادة ولظهور اتحاد طبيعتهما وإن اختلفا في وصف الوجوب والاستحباب ويخرج من ذلك ما لو علق الحكم على وصف الفرض في الأخبار بحيث استفيد منه نفي الحكم عن غير محل الوصف مفهوماً كان ذلك لا يجزي في النقل إلا بدليل.