انوار الفقاهة-ج8-ص102
فائدة:يستحب الاستعاذة قبل الفاتحة في الركعة الأولى بنية الوظيفة للكتاب والأخبار وكلام الأصحاب ويستحب الإسرار بها وفاقاً للمشهور وعمل الجمهور ويستحب أن يكون بصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحب قراءة الجمعة والمنافقين في الظهرين يوم الجمعة الأولى في الركعة الأولى والثانية في الثانية للأخبار وفتوى الأخيار والجمعة في الأولى والأعلى في الثانية في عشائها والجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية في مغربها وصبحها وعكس الترتيب فلا يبعد الإتيان بالوظيفة لكن لا ينبغي مخالفة المعهود في صبح الخميس بهل أتى وهل أتاك والعصر والمغرب بقصار السور والظهر والعشاء المتوسطات .
القول في الركــوع:
بحث:الأظهر كون الركوع حقيقة شرعية في المعنى المراد للشارع لظهور استعماله في المعنى الجديد وكلما كان كذلك فهو حقيقة شرعية وهو موضوع للصحيح وإن أفسده فاسد وصحيحه في الزيادة على الأظهر وحقيقته تقويس الظهر على الصدر والبطن بالنحو المعهود حتى يصل راحتيه إلى ركبتيه على الأظهر للتأسي وللإحتياط في العبادة ولقاعدة الشك في الجزئية ولظاهر الإجماع المنقول ولا يكفي مجرد وصول أطراف الأصابع وإن نسب إلى الأكثر واختاره الوالد (() حتى قال كما ينبئ عنه ظاهر العرف واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم إذا وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأتك ذلك ومثلها غيرها بالإجماع المنقول على كفاية وصول اليدين بقوله مطلقاً والكل كما ترى لعدم مدخلية الفهم العرفي في الموضوعات الشرعية المستحدثة مع الشك في معناها وعدم دلالة الصحيحة وشبهها على المطلوب وإن استدل بها أكثر الأصحاب ولم أداراد لها لظهور لأنها في بيان حكم الراكع بالنسبة إلى وضع كفه وعدمه وبالنسبة إلى الإجتزاء بوضع أصابعه فقط وإيصالها وعدمه لا في بيان ماهية الركوع وتفضيلها ويشعر بذلك أطراف أصابعك في ركوعك ولا أقل من الإجماع فيسقط بها الاستدلال على أنه يمكن حمل أطراف الأصابع المتصلة بالراحة من الأسفل ولأن الإجماع المنقول من قبيل المطلق بالنسبة إلى الإجماع المنقول على وصول الراحة فيحمل عليه .
بحث:مستوي الخلقة وإن تفاوت لا يرجع إلا إلى لنفسه فكل مستوي يرجع لنفسه وغير المستوي يرجع إلى المستوي بمعنى أنه يحني نفسه إذا كان طويل الأعضاء والقامة لنسبة أعضائه قدرها ينحني المستوي نفسه بنسبة أعضائه وكذا لو كان طويل اليدين فقط رجع بهما إلى المستوي فيهما وكذا قصيرهما أو طويل الرجلين فقط أو قصيرهما وهكذا.