پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص100

بحث:يتخير المصلي في كل ثالثة أو رابعة بين قراءة الفاتحة وبين التسبيح منفرداً كان أو إماماً أو مأموماً خلافاً لمن منع القراءة عليه في أخيرتي الإخفاتية أو منعها والتسبيح أو خير بينهما وبين السكوت وسيجيء بطلانه في الجماعة إن شاء الله تعالى ناسياً للصلاة في الأولتين أم لا لإطلاق الأخبار المستفيضة والإجماعات المتكثرة والشهرة المحققة المحصلة بل الإتفاق عند الشيخ (() في الخلاف فعين القراءة على من نسيها في الأولتين والأخيرتين وظاهره أنه تساهل في كلا الأولتين وجبت في كلا وإن نساها في واحدة وجبت في واحدة ويحتمل أنه في الصورة الأولى يوجبها في واحدة للزم خلو الصلاة من الفاتحة لولا ذلك وفي الصورة الثانية لا يوجب شيئاً وعلى كل حال فمذهب شاذ ومستنده ضعيف لأن عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مخصوص بصورة العمد في الأوليتين لتبادره منه وفهم الأصحاب له ولتخصيصه بالأدلة المتكثرة الغالبة عليه في القوة بنفسها وبالاعتضادات الخارجية الدالة على سقوط حكم الفاتحة عن الناسي فلو كان بين الحروف الخبر وبين ما جاء في التخيير عموم مطلقاً من وجه كما يتخيل في بادئ النظر لكان الترجيح لما جاء من التخيير مطلقاً لقوته وشهرته وكثرته فلا يعارض الضعيف النادر وأما خصوص ما ورد في الصحيح الوارد فيمن نسي القراءة في الأولتين فقال: يقضي والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليتين في الأخيرتين وعنه قلت أسهو في الثانية قال إقرأ في الثالثة وفيه أولاً أنه أمر بالقضاء وظاهره أنه مع التسبيح لا تعيينه مكان التسبيح وثانيه أنه موافق لفتوى العامة كما نقل أنه مشتمل على ما لا نقول به من قضاء التكبير والتسبيح وثالثاً أنه موافق لفتوى العامة ورابعاً أنه مشتمل على ما لا يقول به أحد من قضاء القراءة الشاملة للحمد والسورة ومع ذلك فليس له قابلية المعارضة لما هو أقوى منه مما ذكرناه ومن الأخبار المصرحة بإجزاء تكبيرة الركوع والسجود عن ناسي القراءة وبإجزاء الركوع نفسه الظاهرة في مقام البيان في سقوط إيجاب شيء آخر ومن الصحيح المصرح بكراهة القراءة في خصوص المكان وعنه الرجل يسهو عن القراءة في الأوليتين فيذكر في الأخيرتبن قال أتم الركوع والسجود قلت: نعم قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. والظاهر أن المراد منه على سبيل الإيجاب.