انوار الفقاهة-ج8-ص99
فائدة:يشترط في العدول من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين عدم بلوغ النصف كما نسب للأكثر والأظهر ويؤيده الاحتياط وأنه المتيقن أخبار العدول المسوقة لتخصيص حكم المنع من العدول منهما لا لعموم الأذن والرخصة وعدم استثناء أحد من الأصحاب العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين من حكم المنع بعد مجاوزة النصف ورواية الرضوي تشعر به والاعتبار أيضاً فأضر به لأن الانتقال من عدم جواز العدول منهما مطلقاً إلى جوازه حتى مع التجاوز عن النصف بالنسبة للجمعة والمنافقين بعيد كل البعد والإحتياط الواجب عند تعارض العامين من وجه يقضي به لا بين ما دل على جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين وبين ما دل على عدم تحريم العدول بعد تجاوز النصف عموم من وجه ويؤيد الأول أخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى مطقاً ويؤيد الثاني ما دل على المنع من العدول عن التوحيد والجحد مطلقاً والجمع بالتخيير لا قائل به فلم يكن إلا الإحتياط بالمنع لقوة دليله وموافقته للإحتياط والشك في عموم جواز العدول منهما إلى السورتين حتى في الصورة المفروضة ومنه يظهر عدم جواز العدول منة غير الجحد والتوحيد بعد مجاوزة النصف إليهما فلا يبعد جوزاه بالطريق الأولى في غيرهما.
فائدة:يشترط في جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين أن يكون في يوم الجمعة دون ليلتها ودون صبيحتها لاختصاص الأدلة بيوم الجمعة وانصراف يومها إلى صلاة أو ظهرها بل لا يبعد الاقتصار على صلاة الجمعة ظهرها دون عصرها بل الاقتصار وعلى صلاة فقط ودعوى دوران الحكم من جواز العدول مدار ما شرعت فيهما فضيلة السورتين لم يقم عليهما دليل يقضي بتخصيص دليل المنع من العدول عن هاتين السورتين والأحوط الاقتصار في دليل الجواز على تقييد الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية فلا ينبغي العدول منهما إلى المنافقين في الأولى والجمعة في الثانية اقتصاراً على المتبقي من تخصيصه دليل المنع من باب الإحتياط فتسقط من الصور الثمانية المتصورة أربعة وتبقى أربعة.
ثالثها:لا يجوز العدول عند قراءة الجحد والتوحيد منها الأخرى على الأظهر لعموم أدلة المنع فتوىً وروايةً وقد يقال يجوازه للأصل من الإقتصار على اليقين من دليل المنع أو جواز العدول من الجحد إلى التوحيد لشرفه دون العكس ولكنه ضعيف .
رابعها:لا يجوز العدول عند قراءة الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة والأحوط إلحاق ليلتها وصبيحتها به ويدل على ذلك ما دل على جواز العدول من الممنوع عنه إليهما فإنه يبني على أنهما غاية المعدول إليه ولو إلى ما جاز أن يعدل عنه إليهما بعد المنع في غيره.
خامسها: لا يجوز عند قراءة إحدى هاتين الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة العدول عنهما إلى الأخرى للشك في شمول دليل الجواز لمثله ويحتمل الجواز في صورة وقوع المنافقين وهو قوي.
سادسها:لا يجوز عند دوران العدول وتسلسل العدول من معدول إليه إلى معدول منه ولا إلى غيره ومن غيره إلى غيره للاحتياط والشك في شمول أدلة الجواز ويحتمل الجواز تمسكاً بعموم الأدلة وهو قوي والأقوى جواز العدول في النافلة مطلقاً من أي سورة لأي سورة تجاوز النصف أم لا لاغتفار الزيادة فيها.