پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص98

أحدها:لا يجوز العدول عند تجاوز النصف الأول الذي يستحب منه الصلاة لبسملة لأصالة عدم جوازه كما ذكرنا والمتيقن من جوازه في الأخبار هو ما قبل مجاوزة النصف وسبب ذلك أن الغالب في موارد العدول تذكر ما يجب قراءته هو ما دام ما لم يتجاوز النصف ومع مجاوزته فالأغلب المضي فيه ولرواية دعائم الإسلام وفيها وله ذلك ما لم يأخذ في السورة الأخرى وللإجماعات المنقولة ولفتوى المشهور الجابر لما تقدم والمؤيد بحديث ( لا تبطلوا أعمالكم ) وبما جاء من المنع عن القران خرج ما قبل التجاوز فير عدد الحروف ولو بحرف واحد فمتى تجاوز حرم عليه العدول ولو عدل لم تبطل صلاته بالنية مجردة حتى يدخل في المعدول إليه فإذا دخل بطلت الصلاة لحرمة المعدول إليه فيشبه كلام الآدميين ويحصل منه التعيين لهيئة الصلاة والزيادة المنهي عنها نهياً يظهر منه إبطال العمل به ولو عدل سهواً عاد على المعدول عنه وجوباً وإلا بطلت صلاته على الأظهر كما قدمناه ولو شك في مجاوزة النصف تمسكاً بالأصل على الأظهر وقيل بتحريم المعدول عنه عند بلوغ النصف وإن لم يتجاوزه نسب للمشهور استناداً لبعض العمومات المتقدمة ولرواية الفقه الرضوي واحتياطاً للعبادة في مقام الشك وهو ضعيف ترده الروايات المستفيضة المجوزة للعدول مطلقاً ومنها الصحيح يرجع من كل سجدة إلى قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون والصحيح الآخر من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد لا يرجع منها إلى غيرها وكذا قل يا أيها الكافرون والروايات المجوزة للعدول مع بلوغ النصف كرواية علي بن جعفر فيمن أراد فقرأ غيرها حتى بلغ نصفها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أرادها قال : (نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) وظاهرها أنه بعد أن أراد سورة نسي ما أراد فنوى غيرها أو أطلق فقرأ غيرها حتى بلغ النصف وهو من مواضع محل المنع في العدول والجواز ولا يمكن حملها على الساهي بقرائته بالخصوص لبعده عن الإطلاق وعدم ملائمته الاستثناء السورتين والصحيح في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ولا يضره وهو بإطلاقه شامل لما ذكرناه وكالمنقول عن نوادر البيزنطي في الرجل يريد أن يقرأ في سورة فيقرأ أخرى قال يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف والقول بالتفصيل بين من أراد قراءة سورة فقرأ غيرها فأنه يعدل وإن تجاوز النصف وبين من لا يريد ابتداء غير ما قرأ فإنه لا يعدل إذا بلغ النصف قول لم نرَ به قائلاً ممن يعتد به وقيل بعدم تحريم العدول إلى بلوغ الثلثين فيحرم تمسكاً بإطلاقات جواز العدول وبرواية عبيد بن زرارة وفيها أن له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها وهو ضعيف محمول على إرادة مجاوزة النصف من باب مجاز المقاربة.

ثانيها:لا يجوز العدول عند قراءة الجحد والاخلاص قبل البسملة أولاً إذا تشخصا بها الأخبار المستفيضة والإجماع المنقول والشهرة المحصلة والشك في المانعية الموجب للإحتياط في العبادة نعم لو وقعا سهواً من دون نية أصلاً وغلط بعد نية غيرهما لم يعتد بهما وكانا بمنزلة العدم ويستثنى من ذلك العدول منها إلى الجمعة والمنافقين فإنه يجوز العدول منهما إليهما للشهرة المحصلة والإجماع المركب المنقول المدعى تركيبه إن كل من قال بجواز العدول من التوحيد قال بجوازه من الجحد ولرواية علي بن جعفر وفيها سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فأقطعها من أولها وأرجع إليها ولا يبعد أن الأخبار الناصة على جواز العدول من التوحيد إليها من باب التنبيه بالأدنى إلى الأعلى كما تشعر به الرواية ولا يشترط في جواز العدول منها إليهما قصد الجمعة والمنافقين ابتداءاً ثم يسهو فيقرأ الجحد والاخلاص كما هو مدلول بعض الروايات الصحيحة لإطلاق الفتاوى وبعض النصوص كرواية علي بن جعفر المتقدمة ورواية الدعائم وخصوص المورد في الروايات الصحيحة لا يقيد إطلاق الروايات الأخر على أن القصد الأول إلى الجمعة والمنافقين ابتداءاً بعد الغفلة عنه والقصد إلى غيرهما وعدم وقوع غيرهما غلطاً وسهواً بل وقع عمداً لا يصلح فارقاً بعد صحة القصد الثاني وترتب أثره.