انوار الفقاهة-ج8-ص97
بحث:يجب العدول لضيق الوقت عما قرأه من السورة خاصة راجحة أو لنسيان بعض السورة أو لتعلق النذر بسورة خاصة راجحة للنسيان وللشك في صحة جزء منها أو لامتناع إتمامها لخوف أو تقية فإنه في ذلك كله يجب العدول مطلقاً تجاوز النصف أو الثلثين أم لا تقد للأمر بالسورة والاهتمام بها على النهي عن العدول عنها لانصراف النهي عن العدول إلى غير محل الفرض قطعاً ولو دار غلطه بين كلمتين فهل يأتي بهما إحتياطاً أو يعدل وأن تجاوز حمل العدول الأظهر الثاني.
بحث:يجوز العدول من سورة إلى أخرى في غير ما ذكرناه بنية الوظيفة الشرعية والجواز لا بنية الاستحباب ولو نوى الاستحباب في القطع والإتيان بالمعدول إليه شرع في نيته وصحت صلاته ويدل على ذلك الأخبار وفتوى مشهور الأخيار ولا يتفاوت الحال في جوازه بين نية السورة المعدول عنها ابتداء أو استدامة إلى حين العدول وبين نية غيرها ابتداء ولكنها غربت حين إرادتها فتوى غيرها فذكر إرادتها فعدل إليها أما لو قرأ سورة فهى فقرأ غيرها من ودون قصد لها وشعورها وجب عليه الرجوع إلى الأول وهو من أمور العدول الواجب أو من الخارج عن مسألة العدول ويستثنى من جواز العدول أمور :