پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص96

المأموم لها ولا قائل بالفرق ممن يعتد به وكرواية الحلبي وحسنة زرارة ورواية دعائم الإسلام الدالة على تحريمها مطلقاً وكالرواية الدالة على أن النصارى تقولها وكالرواية الواردة عن النبي (() لا تزال بخير وعلى شريعة من دينها ولحسنة جميل ما لم تكن صحة آمين وكصحيحة مطولة ابن وهب أقول آمين إذ قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين قال: هم اليهود والنصارى . المشعرة بالمنع من ترك الجواب ومن إرجاع الضمير للقائلين أما حقيقةً أو كناية عن العامة اقتصرنا في التحريم على قولها بعد الحمد فلا يسري لقولها في مكان آخر لكنها مطلقة بالنسبة إلى قصد الجزئية وعدمه فيظهر منها الإبطال بها مطلقاً ولكن بقرينة الجواب والسؤال والسياق الأخبار لان المنهي عنه هو ذلك المعهود الذي يفعله العامة ويجعلونه من الوظائف الشرعية في المكان الخاص فيصير المحرم المقطوع به من الأخبار هو ذلك وإن استندنا إلى تحريمها مع ذلك لحرمة التشريع وإلى إبطالها لمشابهة المحرم لكلام الآدميين أو لتغيير هيئة الصلاة به فيشك في مانعيتها حرم قولها في جميع الصلاة بتلك النية وإبطالها وليس للمكان الخاص فيه مدخلية وإن استندنا مع ذلك إلى أنها من كلام الآدميين وليست دعاء ولا ذكر حرم قولها بنية الجزئية ونية القربة المطلقة في المكان الخاص وفي غيره ولكن هذا الأخير لا يخلو عن إشكال بل الأقوى خلافه وجواز قرائتها لا بذلك النية مطلقاً سيما في غير المكان المخصوص بنية الدعاء والأحوط تركها في المكان المخصوص مطلقاً لإطلاق الأخبار وأحوط منه تركها في غيره حتى في القنوت ما عدا المنصوص به من الأدعية عموماً وخصوصاً والأحوط تركها في الأدعية العامة أيضاً وكذا في النفلة إذا لم يقصد الجزئية ولو قصدت حرم ذلك وما ورد في رواية جميل بعد السؤال عنها ما أحسنها محمول عل التقية إن أريد بها التعجب و إن أريد النفي كان فاعل أخفض هو الإمام (() والجملة من كلام الراوي واخفاضه كان للتقية وإن اخفاض الصوت منه أو من الراوي كان علامة على عدم رضاه بها.

القول في العدول:

بحث:الأصل الأول يقضي بجواز العدول من عمل إلى عمل بمعنى نقض الأول والإتيان بالثاني أو إعادته مرة أخرى فتبين بطلان ما فعله ابتداءاً لتوقف صحته على إتمامه إذا كان من الأعمال المركبة الداخلة في المأمور به الهيئة المجموعية لا من الأوامر المستقلة التي لا تبطل بعدم الانضمام نعم لو بقى الأول بحديث ( لا تبطلوا أعمالكم ) منظور فيه لعدم الظن بعمومه من حيث أن الخارج منه أكثر من الداخل فيه ومن جهة عدم العامل بعمومه فليحمل على المجاز المرسل ويراد منه الصلاة بخصوصها أو يراد منه إبطال بالكفر والنفاق والربا والعجل كما ذكره أو المراد لا تاتو بها باطلة ابتداءا وقد يقوى القول بالحاق أجزاء الصلاة في تحريم الإبطال العمل المأتي والعدول إلى غيره أو الإتيان به ابتداءاً لتأديته للزيادة المنهي عنها في الصلاة وليعتبر الهيئة به المتلقاة من الشارع لعدم ورود فعله عن المعصومين (() بقول أو فعل عدا ما استثنى وللشك في مانعية القطع والإعادة والعدول إلى آخر ولشبهة القران في بعض الموارد من القراءة فحينئذٍ لا يجوز قطع العمل مجاناً وإعادته ولا يجوز العدول إلى غيره من الأمور المخير فيها كالعدول من التسبيحات الصغريات إلى الكبريات والعدول من القراءة إلى التسبيح أو بالعكس في الأخيرتين وقطع السورة الواحدة وتحديد ابتداء وغير ذلك ويلحق بذلك العدول من المعدول إليه المنصوص على جوازه إلى آخر و إلى العدول عنه لأنه المتيقن من الجواز هو العدول في مرتبة واحدة و إلى غير المعدول عنه وكذا يلحق به المشكوك بجوازه لفقد الدليل عليه كالعدول بعد تجاوز الحمد من النصف والعدول من الحمد والإخلاص إلى غير الجمعة والمنافقين أو إليهما في غير يوم الجمعة أو إليهما بعد تجاوز النصف والمعدول من الجمعة والمنافقين لغيرهما مطلقاً في يوم الجمعة والعدول من الجحد إلى الإخلاص وبالعكس وهكذا كل مشكوك به .