پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص95

رابعها:يحرم قراءة واحدة منفردة من السور الأربع وهي (والضحى وألم نشرح والفيل ولإيلاف ) للاحتياط في مقام الشك بإجزاء الواحدة بعد اليقين بعدم مانعية الجمع بين اثنتين منهما وعدم إجزاء حكم القران عليها تحريماً وكراهةً للإجماع محصلاً ومنقولاً على ذلك وبعد الشك في شمول السورة لها فيشك في اندراج الواحدة في الأوامر المطلقة بالسورة وذلك لأن السورة توقيفية لا عرفية ولم يثبت من الشارع أن الواحدة منهما سورة إن لم يثبت أن الاثنين سورة وتصديرها بالبسملة وإفراد كل منهما بالعنوان وإن كان يحصل به الظن يكون كل واحدة سورة والظن بالموضوع كافٍ لكنه مع عدم المعارض والمعارض موجود لما ورد من أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما بمصحفه وللإجماعات الحكمية المستفيضة من أن كل اثنتين سورة نقلها المتقدمون والمتأخرون ونسب ذلك جماعة منا إلى روايات الأصحاب المشعر بحصول الإجماع في الرواية وروي في الفقه الرضوي انه روي والضحى والم نشرح سورة واحدة وروى الصدوق في الهداية مرسلاً أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الإيلاف وألم ترَ وروى العياشي عن أبي العباس عن أحدهما قال: ألم ترَ والإيلاف سورة واحدة وروى أبو العباس وأبو جميلة عن الصادق (() أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وروى آخر بشير النبال عن الصادق (() إن ألم تر ولإيلاف سورة واحدة ومع وجود هذا المعارض لا يمكن الحكم بأن كل واحدة سورة على أن ما يشك في جزئيته يحكم بأنه جزء في مثل هذا المقام وأما ما ورد من قوله (() لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل والإيلاف فهو محمول على الاستثناء المنقطع بقرينة ما تقدم ولأن إطلاق السورتين عليهما مجازاً مشهوراً وعلى الاستثناء المتصل من باب الحقيقة الادعائية لأن أكثر العوام في ذلك الوفاق لا يعرفون إلا أنهما سورتان ويدل على وجوب قراءة كل اثنتين منها و إن كانتا سورتين الإجماع المنقول بل المحصل والصحيح صلى بنا أبو عبد الله (() فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة وظاهرها الفريضة ولا قائل بالفصل بين هاتين وبين الباقيتين وظاهر فعله (() لعدم استثنائه من تحريم القران أو كراهته بوصف الاستحباب لعدم القائل به وبعده عن المقام وما ورد في الصحيح صلى بنا أبو عبد الله (() فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح مهجور غير معمول عليه أو محمول على التقية أو نافلة تجوز فيها الجماعة والصحيح الأول الموافق وإن كان قابلاً للحمل كالأخير إلا أن الشذوذ صير الحمل الثاني مقبولاً وحمل الأول مردوداً وهل تجب البسملة بينهما يقوى القول بالعدم لما في الجمع أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها ولارتباط السورتين بعضاً ببعض الدال على زيادة البسملة لظهور ما دل على أنهما سورة واحدة في عدم فصل البسملة بينهما ولما ورد من حذفها في مصحف أبي ولكن الأحوط للمصلي الإتيان بها الإحتياط الواجب في مقام الشك في الخروج عن العهدة بدونها مع القطع بعدم المانعية بالإتيان بها ومع الشك في تحقق موضوع السورة بدونها أيضاً لاحتمال أنها سورة واحدة فبينهما بسملة كما في سورة النمل وإن يظهر ربطها المتساوي والأحوط تعيين السورة عند ابتداء البسملة من السورة الثانية وأن كانتا بسورة واحدة وتجزى الواحدة منها في النافلة غير الواجبة بالعارض.

خامسها:يحرم قول آمين بعد الفاتحة للمنفرد والمأموم سراً وجهراً بقصد المشروعية والجزئية للأخبار الناهية عن ذلك وللإجماعات المنقولة والشهرة المحصلة والاحتياط في العبادة ولكونه من شعار العامة والرشد في خلافهم وتبطل الصلاة لقاعدة الشك في المانعية ولظواهر النهي عن الشيء في العبادة فإن تدل على المانعية حتى صار من قبيل الحقائق العرفية وللإجماعات المنقولة على الإبطال ولشبهها بكلام الآدميين يعد تعلق النهي به ولو كانت دعاء لانصراف المستثنى منه إلى المحلل ولتعلق النهي التشريعي بها إن لم يلحظ النهي الأصلي فتحرم على الأظهر لتغير هيئة الصلاة بها أو لأنها تشبه بكلام الآدميين حينئذ ولمنع أنها من الدعاء والذكر إما لأنها كلمة تقال أو تكتب للختم كما ورد أنها خاتم رب العالمين وأما لعدم عدادها في الأسماء الحسنى فلا تكون ذكراً ولعدم وصفها للدعاء نفسه بل الاسم الدعاء والاسم غير المسمى فلا تكون دعاء وهو مبني على أن أسماء الأفعال موضوعة لألفاظ الدعاء لا لمعانيه وإن الدال على ألفاظ الدعاء لا يدخل تحت لفظ الدعاء وكلاهما منظور فيه لأن الظاهر إن كلما قصد به دعاء سواء وضع له اللفظ إصالة أم لا وسواء كان الدعاء بعد مدلوله حقيقة أم لا بل كان مجازا ولو من المستعمل نفسه كان داخلاً تحت اسم الدعاء ويشمله حكمه وآمين أما من ألفاظ الدعاء أو من المشترك بينه وبين غيره فإذا أريد منه الدعاء صار دعاءاً فالوجه في المنع ما ذكرناه من الوجوه أو لا ولكن إن اقتصرنا في تحريمها وإبطالها على الأخبار الواردة عن الأئمة (() الأطهار كالصحيح الناهي عن قول