انوار الفقاهة-ج8-ص94
ثالثها:يحرم قراءة ما يعتقد فوات الوقت بقرائته أصاب الواقع ام لا لتوجه النهي إليه القاضي بفساد المنهي عنه القاضي بفساد العمل المركب الموصول المشتمل عليه للشك في مانعيته وشبهه بكلام الآدميين هذا إن نوى الاستمرار عليه وإن نوى العدول إلى غيره تداركاً للوقت لزم القران المنهي ولو قرأه نسياناً فإن أمكن العدول إلى ما لا يفوت الوقت به من القصار وجب وإن لم يمكن قرأ ما تيسر ولكن ولو بان اتساع الوقت مضى عمله ولو خاف الضيق في سورة طويلة وقد جاوز النصف وجب العدل وليس هذا من موارد المنع عنه فلو عدل فتلبس بقصيرة فتبين له السعة فهل يرجع إلى الأول أو يتم ما في يده أو يرجع ما لم يبلغ نصف القصيرة ويتجاوزه وجوه أوجهها المضي والاحتياط لا يخفى .