پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص93

أحدها:تحرم قراءة العزائم الأربع بنية الجزئية للاحتياط في مقام الشك والإجماع المنقول والشهرة المحققة والأخبار الناهية ولإستلزام قراءتها إما فعل السجود وهو زيادة في المكتوبة منهي عنه وهو من الفعل الكثير وإما تأخره بعد الصلاة وهو من الفوريات التي يحرم تأخيرها وكون المانع منه شرعياً لا يقضي بجوازه بعد كون السبب اختيارياً بفعل المكلف فيقضي بتحريم السبب ابتداءاً وتحريم تأخير المسبب استدامة وأما ترك ما يوجب السجود فيلزم نقصان السورة وأما العدول عنها ناوياً ذلك في الابتداء فيلزم القران بين سورة وبعضها وما يقال من أن هذا مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة وتحريم القران مبني على فورية السجود والإبطال بزيادته وكله ممنوع لا وجه له لوجوب إكمال السورة كما تقدم ولوجوب الفورية بالإجماع المصرح به وبالأخبار المشعرة بذلك المؤيدة بفتوى الأصحاب ولبطلانها بزيادة السجدة للإجماع المصرح به ولفتوى المشهور وللأخبار الناهية عن زيادة السجود خصوصاً وعن الزيادة مطلقاً في المكتوبة القاضي بالفساد ولكونه من الفعل الكثير مطلقاً أو في خصوص المقام وكحرمة القران بين سورة وبعضها لظاهر الصحيح الناهي عن قراءة أكثر من سورة وللتشريع بنية الجزئية في البعض فيكون محرماً فيشبه كلام الآدميين وما ورد في بعض الصحاح من جواز السجود في الفريضة محمول على حالة السهو ووقوع السجود إيمائاً أو على التقية فظهر مما ذكرنا أن قراءة أحد العزائم في المكتوبة أصالة بل وعارضاً على الأظهر مبطلة للصلاة من حين الابتداء بها وبالتسمية ناوياً أنها منها إذا نوى بها الجزئية لحرمة الأصلية والتشريعية فيشبه كلام الآدميين ولعدم قبول الصلاة للفاسد في أثنائها للشك في المانعية ولو لم ينو الجزئية فلا بأس ما لم يقرأ نفس موجب السجدة فإن قرأه بطلت صلاته أيضاً لظاهر التعليل في الأخبار من أن النهي عن قراءة العزائم إنما هو لمكان السجود فيدور مداره وجوداً وعدماً لولا تحريم القران ولظاهر أخبار أخر دالة على تحريم إيقاع الإنسان نفسه في موارد الاضطرار إلى تلك الواجبات الفورية إن أوجبنا عليه تأخير السجود إلى تمام الصلاة وعلى تحريم قطع العمل فيحرم ما يؤدي إليه إن أوجبنا القطع ولا يصح الحكم بصحة الصلاة والإتيان بالسجود في أثنائها لمخالفته للأخبار وكلام الأخيار وإما قراءتها سهواً فإن كانت تماماً فلا يبعد الإجتزاء بها والإيماء إلى السجود لا بنية أنه السجود الأصلي بل بنية أنه بدله إلى أن يفرغ فيسجد بعد ذلك استصحاباً لبناء وجوبه وجمعاً بين ما دل على وجوب الإيماء وما دل على وجوب السجود من دون بيان إقامة الإيماء مقامه وإعطاؤه أحكامه والأحوط إعادة سورة أخرى ولو ذكر بعد قراءة السجدة فلا يبعد وجوب إتمامها والإجتزاء بها ويومئ ويسجد على نحو ما تقدم والأحوط العدول إلى غيرها وعدم إتمامها وشبهة القران هنا ضعيفة كشبهة المنع من العدول عند مجاورة النصف لأن المتيقن من المنع فيهما غير ما نحن فيه ولو ذكر قبل قراءة آية السجدة وجب عليه العدول و إن بلغ النصف وشبهة المنع من ههنا أضعف لقوة دليل قراءة آية السجدة ولعدم انصراف الأمر بقراءة السورة لمفروض المسألة ويسجد في النافلة إذا قرأ العزيمة للأخبار المجوزة لقرائتها والسجود لها ولو ترك السجود بنى على مسألة النهي عن الضد ولا يبعد الصحة.

ثانيها:يحرم القران بين السورتين وسورة وبعضها على أن ينوي ابتداء قبل التلبس بالسورة ذلك قاصدا لجزئيتها وفاقا للمشهور والإجماع المنقول وللنهي عنه في صحيح الأخبار والآمر بإعطاء كل ركعة حقها من الركوع والسجود وفيها ما يشمل السورة وبعضها ولا يحمل على التامة كما في البعض الآخر لعدم حمل العام على الخاص في مقام الإثبات ولحرمة التشريعية المؤدية إليها نية الجزئية وتبطل به الصلاة لفهم المانعية من النواهي الأصلية ولعدم قبول الصلاة لجزء فاسد في أثنائها محرم بالحرمة الأصلية والتشريعية ولشبهه بكلام الآدميين لعدم انصراف القول إلا المحلل الثاني بهما حصول الشك في المانعية الموجب للاحتياط وإجازة بعضهم استناداً للأصل واستضعافاً لروايات المنع وفيه أن الأصل مقطوع والروايات أغلبها بين صحيح وموثق وكلاهما حجة وتمسكاً بصحيحة ابن يقطين الناهية للبأس عن القران في المكتوبة والنافلة وبموثقة زرارة المشتملة على لفظ (يكره أن يجمع بين سورتين في الفريضة ) وفيه إن لقي البأس منافٍ للاتفاق على المرجوحية ولا قائل بظاهره فحمله على التقية أولى لموافقته لمذهبهم ولفظ (يكره) في الموثقة لا تدل على الكراهة بل هي قابلة للأمرين وتخصيصه بأحدهما لا مرجح له ولو قصد القرآنية المحضة فالأظهر انه لا بأس به للعمومات المجوزة للقران والمتيقن من الأخبار المنع والظاهر منها بقرينة لفظ(يقرن ويجمع ) انهما على نهج واحد وان الإتيان بهما على طرز واحد ولاشك أن أحدهما يقع بنية الجزئية وإن كان الأحوط ترك السورة التامة مطلقاً ولو بعنوان القرآنية نظراً إلى إطلاقات المنع ويشتد الاحتياط فيهما لوقوفهما قبل الركوع كما يفهم من لفظ (يقرن ويجمع ) ولو أتى بهما قاصداً القرآنية في الركوع والسجود أو التشهد أو القنوت لم يجزِ عليه حرمة القران الأصلي وإن جرت عليه حرمة التشريعية وبطلان الصلاة به بناءاً على بطلان الصلاة بالمحرم من القران لنسبته التشريعية ولا فرق بين تحريم القران بين أن تكون السورتان متماثلتين أو مختلفتين حمدين أو غيرهما فصل بينهما الحمد أم لا على الأظهر في ذلك كله و يجوز القران في النافلة بنية الوظيفة فيها لجواز القليل فيها والكثير.