پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص91

بحث:ناسي الجهر والإخفات أو ناسي حكمهما أو ناسي موضوعهما في الموارد الجزئية وكذا الساهي والغافل والجاهل الساذج الغير متفطن للسؤال إذا خالف المأمور به صح عمله ولا يعيد ما مضى من صلاة أو قراءة ولو في أثناء كلمة واحدة فيبني على ما فعل ويتمها إذا ذكر على نحو ما وجب عليه ولا يجوز له إتمامها على نحو ما افتتح خلافاً لما نقل عن بعضهم كل ذلك للصحيح المتقدم بإطلاقه وإطلاق الإجماعات المنقولة وظواهر فتاوى الأصحاب من غير تفصيل بين الجاهل بحكمها والجاهل بموضوعها والجاهل بمواردها الجزئية الخاصة فقوي مع احتمال الصحة و إن جهل هنا من تبدل الموضوع كالمرض بالنسبة للصحيح فيكون حكم الجاهل التخيير والعمل بما اعتقده حينئذ إلى حين العلم فيتعين ما علمه حينئذ والأقوى الأول لأن الظاهر أن الصحة هنا عبارة عن إسقاط القضاء لا موافقة الأمر والمراد بقولهم أن الجاهل معذور ههنا أن الشارع عذره وأسقط عنه آثار الحكم الواقعي من إيجاب القضاء عند عدم الإتيان به ومن الإثم عند التقصير في المقدمات ومن إثابته ثواب المصلين لأن المراد به الصحة التي هي موافقة الأمر لظهور بطلانه ولأن المراد به سقوط القضاء عفواً وكرماً والفعل منهي عنه ولا إثبات عليه فيكون المأمور به في مقامه فسدت عبادته والقول بالصحة قوي الأولوية صحتها مع المخالفة .

بحث:لا يجب على النساء جهراً لانصراف أدلته إلى الرجال وللأخبار الخاصة وللإجماع المنقول بل حكمها التخير في مقام الجهر والأحوط والأفضل لها الإخفات فإذا أمت النساء فالأحوط لها أن تجهر بقدر ما تسمعهن ولا تتجاوز عن ذلك كما نطقت بذلك الأخبار وفيها بقدر ما تسمع إن قرأت بضم التاء و إن قرأت بفتحها كان دليلاً على استحباب الإخفات ولو أسمعت الأجانب حرمت قراءتها بناءاً على أن صوتها عورة كما هو المشهور وعليه الإجماع المنقول وفسدت صلاتها لتوجه النهي لنفس العبادة لا لأمر خارج كما قد يتوهم والأظهر وفاقاً للأكثر وعمومات الأدلة والاحتياط ولأصالة الاشتراك في التكليف ولما جاء من أن صوتها عورة إن الإخفات واجب عليها في مقامه خلافاً لجمع تمسكاً بالأصل وصرفه للأدلة عنها إلى غيرها من الرجال ولا يخفى ضعفه والخنثى تلحق بالرجال هنا للاحتياط وتعلق الشك في المكلف به فيجب الإتيان بما يعلم الخروج عن العهدة ويقوي القول بإلحاقها بالنساء في الحكم للأصل وتعلق الشك في نفس التكليف بها لا نفس المكلف به بعد العلم بالتكليف لعدم تحقق ما كلفت به فلا يكون من موارد الاحتياط الواجب والأقوى الأول لعموم الأدلة وغاية ما خرج النساء فيبقى الباقي .