انوار الفقاهة-ج8-ص89
بحث:تجب المولاة في الحروف والكلمات والآيات والحمد والسورة كل بحسبه وهي عرفية مختلفة باختلاف الموارد فلا يضر بها السكوت الجزئي ولا السعال والتثاؤب إلا إذا كانت بين الحروف فالأحوط الإعادة ولا يضر بها المنصوص من سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة وتسميت العاطس وشبهها إذا كانت بين الكلمات ولو كانت بين الحروف أبطلت الكلمة ووجوبها شرعي دل عليه ظاهر الإجماع والاحتياط في مقام الشك والتأسي المحقق في مقام بيان الواجب وظهور إطلاق أوامر القراءة فيه وانصرافها إليه ويحصل الإخلال بها بالسكوت الطويل مع التلبس بعمل آخر وبدونه مع نية القطع وبدونها ومع الداعي وبدونه ومع نية القطع ارتج عليه الأمر أو اشتغل بالذكر ومع تأدية السكوت لمحو صورة الصلاة وبدونه وقد يحصل بالكلام في أثنائها من غيرها مما يصح سهواً من كلام الآدميين أو مما يصح في الصلاة عمداً أو سهواً كقراءة القرآن والدعاء والذكر ووجوبها شرعي وشرطي لصحة القراءة في صورة العمد على الأظهر واحتمال أنها واجب شرعي فقط فلا تفسد القراءة ولا الصلاة بتركها إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون القراءة الواقعة في خلالها منهياً عنها لكونها زيادة منهياً عنها كلام الآدميين مخالف لظاهر فتوى الأصحاب وقاعدة الاحتياط عند الشك وحينئذٍ فمن ترك الموالاة متعمداً بحيث سكت طويلاً فإن خرج به عن كونه مصلياً بطلت صلاته قطعاً و إن خرج به عن كونه قارئاً بطلت قراءته من أصلها لأن المأمور به من الفاتحة الموالى فيها وعند انتفاء القيد ينتفي المقيد وهل تبطل بذلك إن لموالاة صلاته فيقطعها أو تصح فيعيد القراءة من راس وجهان الأول أن الموالاة فيما قرأ جزء قد فوته متعمداً وهو منهي عن تفويته فيكون مما تعلق النهي بها بجزئيتها وإن تفويتها زيادة في المكتوبة وهو منهي عنها وإنه قران بين سورة وبين بعضها وهو محرم وللثاني إن النهي عن أمر خارج والزيادة مأمور بها ابتداء فلا يضر العدول على أنها من القران الغير منهي عنه فلا تضر زيادتها والقرآن والدعاء الذي يحصل به الإخلال بالموالاة ليسا من الحرام لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وشبهه القران هنا خاصة فيما نوى ابتداء الإخلال بها ونحن نقول أنه لو نوى ابتداء قراءة سورة يقطعها في الأثناء ناوياً الجزئية بطلت صلاته لدخول المحرم فيها من التشريع والقواعد فيفسدانها على الأظهر فيها وليس الكلام فيه إنما الكلام فيما نوى الإتمام ابتداء فأخل استدامة وهذا أقوى سيما لو كان الإخلال سبب سكوت لا سبب قرآن آخر ودعاء وشبهها ومن أخل بهما نسياناً أعاد القراءة وصحت صلاته كما تشعر به أخبار الإخلال بالترتيب إلا الماحي صورة الصلاة فالأظهر بطلان الصلاة به سهواً.
بحث:التمتام والفأفاء الألثغ والألتغ وكل موذ اللسان إذا لم يتمكن من إصلاح لسانه أجزأت قراءته ولا يجب عليه الإئتمام كما عليه الأصحاب وتشير إليه بعض أخبار الباب وما ورد أن سين بلال عند الله شين يدل عليه أيضاً وأما الأخرس فيجب عليه العمل بما وصل إليه فهمه فيجب عليه تحريك لسانه وقضى بها الاحتياط وربما دلت عليه رواية (لا يسقط الميسور بالمعسور) ويجب عليه الإشارة بإصبعه كما دلت عليه الرواية وأفتى به المشهور ونقل عليه الإجماع والمراد أي إصبع كانت فإن لم يتمكن أشار بعضو آخر على الأحوط ويجب عليه عقد قلبه بمعناها لا بمعنى تصور معاني الألفاظ للزوم العسر والحرج وزيادته على الصحيح بل بمعنى تصور الألفاظ إن وصل فهمه إلى تصورها أو تصور إن هذا التحريك عوض ما يفعله الصحيح عند قيامه وكذا الإشارة إذا فهم وجوبها وبالجملة فالأبكم الأصم خلقه الذي لا يصل إلى ما يراد منه تكليفه ما وصل إليه ولو مما يراه من قيام وقعود ودفع ووضع وتحريك شفة ولسان وليشار أليه بلزوم الإشارة دائماً وعلى رأس كل كلمة والذي حصل له ذلك بالعارض وجب عليه تصور الألفاظ وترتيبها وتحريك لسانه مع الصوت إن تمكن وإلا فبدونه والإشارة بإصبعه على قدر زمن القراءة أو على رأس كل كلمة والذي يسمع الكلام ويفهمه أو يعرف الكتابة حكمه كذلك أيضاً ويحتمل أن السامع للكلمات الفاهم لمعانيها من أقسام الأخرس يجب عليه عقد قلبه بمعانيها مع تصور ألفاظها لأن سقوط تصور المعاني بالنسبة إلى الصحيح إنما كان لقيام تلفظه بألفاظها مقامها فمع عدم ذلك يجب تصور المعاني بعيد عن مذاق الفقاهة والاحتياط لا يخفى على ذي مسكة.
القول في الجهر والإخفات الواجبان في الصلاة في الجملة