انوار الفقاهة-ج8-ص88
بحث:لا تجب السورة في النافلة مطلقاً ولو نذرت في الابتداء أو في الأثناء لزمت فيها السورة على الأظهر ولو نذرت بلا سورة لم يلزم النذر أما لمرجوحية أو لكونه على محرم لأنه يجب السورة فلا يلزم بها تركها مع احتمال لزومه مطلقاً واحتمال لزوم أهل النذر وإلغاء قيد عدم السورة فتجب والأوجه الوسط وتحقيق القول إن حرمة ترك السورة وسور العزائم والقرآن إذا عممنا تحريمها لصفة الغرض الأصلي والعارض لا نريد به إلا تحريمه بعد أن يكون فرضاً ولا يكون فرضاً إلا بعد صحة الالتزام بالنذر وشبهه ولا يصح الالتزام إلا بوجوب متعلقه الذي هو القرآن وترك السورة وشبهها فحينئذٍ إما أن يلزم من وجوده ثبوت كونه فرضاً عدمه وبقاؤه نفلاً لمن فاته طبيعة الوجوب مطلقاً للقرآن وشبهه وأما أن يلزم ثبوت كونه فرضاً ولزوم القرآن فيه وكذا ترك السورة دفعة واحدة وهو الأقوى جمعاً بين دليل صحة النذر ودليل عدم جواز لما قدمناه في الفرض بحمله على ما تقدم وصف فرضيته.
بحث:يجب الترتيب بين الحمد والسورة شرطاً وشرعاً في الفريضة وشرطاً في النافلة للإجماع والتأسي وللاحتياط في مقام الشك في الشرطية ولما ورد من إنه لا صلاة لمن لا يبدأ بها ولا قراءة حتى يبدأ بها وإنه إنما بدأ بها دون سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكم ما جمع في سورة الحمد وكذا يلزم الترتيب بين أبعاضها آيات وكلمات للإجماع والاحتياط وظاهر أوامر القراء والتأسي نعم يجوز في النافلة تقديم بعض السورة وتأخير بعض لا بنية إنها الوظيفة فلو نوى إنها الوظيفة شرع في نيته وفعل حراماً فيها وهل يفعل حراماً بنفس الفعل لترتبه على النية المحرمة أم لا وجهان أقربهما ذلك ومع الحرام والفساد فيما قرأه فهل تبطل النافلة وجهان ولا يبعد الفساد ولو لو قرأ في النافلة جزءاً مؤخراً بنية الجزئية ثم قرأه جزءاً مقدماً بنية الجزئية لم يكن به بأس ما لم ينوِ الوظيفة بنفس التقديم والتأخير ويجوز التاد من أخل بالترتيب في الفريضة ساهياً أعاد المقدم الذي وظيفته التأخير وأبقى ما كان وظيفته التقديم وصحت صلاته كما دلت عليه الأخبار وكلام الأصحاب وعمومات رفع السهو ولا يتفاوت الحال بين كون السورة طويلة أو قصيرة ويشعر بذلك إطلاق الأمر بقراءة الفاتحة لمن قرأ سورة قبلها نسياناً في رواية علي ابي جعفر (()خلافا لما يظهر من جماعة حيث أوجبوا الإعادة على الأصل ووجهه ضعيف لأن الشيء بعد وقوعه جامعاً لشرائطه فاقد لموانعه كان واقعاً موقعه وتقديم ما لا يستحق التقديم عليه لا يخرجه عن محله نعم يخرج عن محله إذا لم يتدارك بعد ذلك ولم يتأخر عنه المقدم بعد تقديمه ويجب إعادة الكل إذا فاتت الموالاة ومن أخل متعمداً بنية الجزئية كان مشرعاً في نيته وفاعلاً حراماً في فعله ومبطلاً لصلاته قطعاً إذا استمر على ذلك وعلى الظاهر إنه لم يستمر لوقوع جزء محرم بإثناء العمل الذي لا يقبل الزيادة ولأنه في حكم كلام الآدميين لأن المتيقن من جواز القران في الصلاة هو القران المحلل وخالف بعض آخر ففرق بين من زعم على الإعادة ابتداء وبين من لم يزعم فتفسد.