پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص87

بحث:يجب تعلم الفاتحة مقدماً للعمل إجماعاً ولو بثمن لا يضر بالحال وفيما ضر إشكال وإن حرم على المعلم أخذ الأجرة لأنه ليس بقصد الإعانة على الإثم ويجب حفظها لوجوب القراءة عن ظهر القلب لانصراف إطلاق الأوامر إليه وللتأسي والسيرة وقيل بجواز القراءة من المصحف اختياراً لإطلاق الأمر بها وللصحيح للبأس عمن يضع القرآن أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي وهو مردود بما ذكرناه وبرواية الحميري النافية للاعتداد بصلاة القارئ من المصحف فلتحمل الصحيحة على الضرورة والنافلة أو التقية فلا يجوز ترك التعلم وترك الحفظ اتكالاً على قارئ فيقرأ خلفه أو إمام فيصلي خلفه لعدم الوقوف بحصولهما ولإطلاق الأمر بالتعليم نعم لو قطع بحصولهما فلا يبعد القول بسقوط الوجوب وإنما يجبان بعد دخول الوقت أو بعده مع العلم بعدم سعته للتعلم على الأظهر لأنه من قبيل الواجبات المضيقة نعم لو لم يمكنه التعلم أو قصر فيه حتى ضاق الوقت وجب عليه إتباع قارئ أو للصلاة جماعة وهما سواء فإن لم يمكن قرأ في المصحف ووجب عليه التأخير إلى الضيق مع رجاء التعلم جاز له القراءة في المصحف أول الوقت وهكذا في جميع المراتب ومن لم يتمكن من جميع ما تقدم بالنسبة إلى الفاتحة فإن كان من جهة اللحن في الإعراب وفي البناء الذي لا يخرج به عن مسمى القرآن وجب عليه الإتيان به لحديث (لا يسقط) وللاحتياط ولعود الأمر بالمطلق عند عدم التمكن من المقيد على الأظهر وإن كان من جهة إخلال المعنى واللفظ أو عدم استطاعة اللسان له ككثير من لسان العبيد فهناك أما أن يتمكن من البعض صحيحاً أم لا فإن تمكن من البعض صحيحاً وجب الإتيان به لحديث (لا يسقط) والاحتياط أو لظهور الأمر بالكل هاهنا أمر بالأجزاء مفصلة مع الكل ولم يثبت أخذاً لكل قيد وهذا إذا كان آية لا كلام فيه كما لا كلام في أنه لو كان بعض معهما به كلمة لا يجوز الإتيان به بل ومثله الكلمة المفردة على الأظهر إنما الكلام فيما لو كان بعض أية معهما فهل يجب الإتيان به أم لا وجهان أحوطهما ذلك بل أقواهما وقيل لا يجب لأمر النبي (() الأعرابي بأن يحمد الله ويكبره ويهلله وقوله الحمد لله بعض أية ولم يأمره بتكرارها وفيه نظر ومع الإتيان به فهل يقتصر على ذلك البعض أو يجب التعويض عن الباقي بقدره كلمات أو حروف وهو الأحوط وجهان أقواهما الوجوب للاحتياط ومع التعويض فهل يجب عليه أن يكرر ما عرفه بقدر الباقي بدلاً عنه لقربه إليها أو يستبدل بغيره من القران لعدم جواز كون الشيء أصلياً وبدلياً وجهان أقواهما الأول مع عدم إمكان التكرير وجب عليه الإتيان بغيره من القران عينيا ولا بد من إقامة البدل مقام المبدل عنه وسطاً وأولاً وأخراً والأحوط أن لا يأتي ببدله سورة تامة قصيرة بل يأتي ببعض غيرها دفعاً لشبهة القران بين سورتين ومع عدم إمكان معرفته القرآن استدل بالذكر بقدره حروفاً على الأظهر على الأحوط ما لم يلزم منه حال آخر وإن لم يتمكن من البعض صحيحاً فإما إن يتمكن من القران غيرها أو لا يتمكن فإن تمكن وجب عليه أن يقرأ بقدرها لعموم الأمر بالقراءة عند عدم المقيد وللصحيح لو أن رجلاً دخل في الإسلام ثم لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي وهل يجب بقدرها آيات أو كلمات أو حروف والأحوط الحروف ولا يبعد أنه لو تمكن من سورة تامة قرأها عوض الحمد وإن زادت أو نقصت بنية العوضية وقرأها مرة أخرى لامتثال السورة فإن لم يتمكن من قدرها أتى بالممكن إذا كان مركباً معها وهل يقتصر عليه أم لا الظاهر عدم جواز الاقتصار عليها ولا بد من تكراره وعليه فهل يكرره بقدرها أو يعوض الذكر عوض الباقي وجهان والأظهر الأول و إن كان في أمر النبي (() للأعرابي ما يرشد إلى عدم التكرير لكن الرواية ضعيفة و إن لم يتمكن من القران غيرها كبر وسبح كما في الصحيح أو سبح واستحمد كما في النبوي والأحوط الجمع بينهما وأحوط منهما التهليل أيضاً كما أوجبه بعض الأصحاب وأحوط من الكل الإتيان بصورة ما يقال في الأخيرتين كما أفتى به بعض الأساطين وهل يجب تكريره قدر الفاتحة كلمات أو حروف الأحوط ذلك والأخبار خالية من وجوبه وأدنى المساواة في الحروف إلى قطع كلمة غير مفهمة كان له الزيادة والزيادة أحوط وكذا الكلام في بدلية القرآن عن الفاتحة أو بعضها هذا كله بالنسبة للفاتحة وأما بالنسبة إلى السورة فمن لم يمكنه التعلم أصلاً أو ضاق عليه الوقت فإن عرف بعضها فقط وجب عليه قراءته على الأظهر لما قدمناه وإن عرف أبعاضها متفرقة غيره كلها بقدر قصر سورة نادباً بها ذلك في البدلية إن لم يتمكن من التلفيق بقدر الطوال أو الوسط و إن تمكن كان له الخيار و إن لم يعرف أبعاضاً متفرقة فالأحوط تكرير ما عرف بقدره سورة مخيراً فيها وإن لم يعرف بعضها فالأحوط إقامة الذكر المتقدم مقام السورة أيضاً بل ينوي ذلك للأمر به بعد معرفة القران والأحوط أن يكون بقدر سورة كانت هذا كله لمن لم يعرف الحمد ومن عرفها فلا يبعد قراءتها مرتين بنية الأصالة والبدلية وقد يقال بسقوط وجوب البدل عن السورة رأياً وأصلاً لا اختصاص وجوبها فيمن أمكنه قراءتها وأمكنه التعلم لها ونقل على ذلك عدم الخلاف وأفتى به المشهور من الأصحاب والظاهر أن الشهرة محققة فيه والقول به قوي لكن الأول أحوط ومن لم يتمكن من جميع ما ذكرناه في الحمد أوفيه وفي السورة على وجه قوي قام بقدر قراءتها ساكتاً عاقداً بقلبه الثناء والدعاء لكنه يقتصر على قدر زمن أقل السور خوفاً من فوات الموالاة.

بحث:يسقط وجوب السورة عن الخائف من قراءتها من حيثية نفسها أو الخائف من مضي زمان قراءتها عليه من جهة نفس أو مال أو غيره عرض لنفسه وعمن أعجلت به حاجة يضر فوتها أو يفوت نفعها نفعاً يعتد به لإطلاق بعض الأخبار في الحاجة وبعض آخر في الاستعجال وبعض آخر في إعجال شيء وتقييدها بما أخر فوتها أحوط وعن المريض الغير متمكن من القيام بقدرها فلا يجب عليه الجلوس بقدرهما ثم القيام بعد ذلك ولو تمكن من أبعاضها المفهمة في جميع ما قدمناه أتى به لأنه لا يسقط الميسور بالمعسور والظاهر إن السقوط عزيمة لا رخصة والأظهر إن له التخيير في البعض بين الأول والوسط والأخير والأول أحوط ويلحق بذلك خائف فوات الركوع مع الإمام جاهل السورة أيضاً على وجه قوي وكذا لو ضاق الوقت عنها بحيث يخرج جزء من الركعة عن الوقت لأن فوات الصلاة حاجة فوتها أما لو أدى الإتيان بها إلى خروج جزء من الصلاة بعد إحراز الركعة الأولى عند الوقت فوجهان ينشئان من ان تدارك جميع الصلاة في الوقت حاجة واستعجال تسقط لأجلهما ومن أن من أدرك ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله والثاني أقوى وعلى الأول فلو دار بين إسقاط السورة من الأولى أو الثانية أو إسقاط نصف من كل ركعة وتوزيع واحدة على الركعتين فالظاهر تقديم الإسقاط من الثانية ووجوب الإتيان بالسورة كاملة في الركعة الأولى لتقدم الخطاب بها.