پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص86

بحث:تبطل القراءة بالإخلال بالإعراب خلافاً لما نسب للمرتضى (() في غير المغير للمعنى تمسكاً بإطلاق القراءة ولا وجه له لانصراف القراءة للصحيح والمعهود من اللفظ العربي والتأسي المحقق وجهه عن النبي (() والأئمة (() والاحتياط يقضي بإخلاله والأمر بقراءة الفاتحة والسورة يقضي به لانصرافه إلى تمام الأجزاء منهما وصدقهما على ناقصة الأجزاء من المسامحات العرفية وتبطل أيضاً بالإخلال بحرف واحد مغيراً للبينة وإن كان الحرف الواحد المستقل لا تبطل به الصلاة أو بحركة مغيرة لها أو بفك مدغم أو إدغام مفكوك أو بترتيب كلمة أو آية من تقديم مؤخراً وتأخير مؤخراً وبإثبات حرف كان بدل حرف مكان آخر ولو ظاء بضاد أو بعدم إخراج الحرف من مخرجه ككثير من حروف العوام المحرفة كإبدال الجيم ونحوها أو موالاة بين الحروف والكلمات ولا يأتي كأن سكت أو فرق بين حروف الكلمة فإذا بطلت القراءة فإن كان سهواً أعادها وإن كان عمداً فإن اجتزأ بها بطلت الصلاة مطلقاً سيما لو نوى الإجتزاء بها في ابتداء الصلاة وإن نوى الاجتزاء بها وجزئيتها عند قراءتها فاستدرك بالإعادة فالأقوى البطلان أيضاً إن كان لحناً يخرج به عن مسمى القرآن لدخوله تحت كلام الآدميين وإن كان لحناً لا يخرج به عن مسمى القرآن فلا يبعد البطلان أيضاً لتعلق النهي به فيكون من القران المحرم فيشك في دخوله تحت القران الغير مفسد لانصرافه المحلل ولأن الجزء المنهي عنه يسري فساده لفساد الكل لعدم قابلية الكل للفاسد وللشك في المانعية وإن نوى عدم الإجتزاء به وعدم جزئيته فإن كان لحناً يخرج به عن القرآنية بطلت لدخوله تحت الكلام وإن لم يخرج عن كونه قرآناً صحت صلاته والأحوط الإعادة لشبهة أن الملحون من القرآن ليس من القرآن في شيء وإن نوى في الكلمة القرآنية والجزئية ابتداء فعدل عنها إلى غيرها فقطعها مكرراً لها أو لجزء فيها بعد أن وصل الحرف الأخير منها فأعادها ولم يكن نوى القطع عند الابتداء بها قوي القول بالصحة سيما في صورة قطع عند الابتداء اللحن ولو نوى الإتيان ببعض الكلمة لا بقصد الجزئية بل بقصد القرآنية ناوياً لقطعها في الابتداء فالأقوى البطلان لعدم شمول أدلة استثناء القران لهذه الصورة وإن نوى قطعها في الأثناء فالأقوى الصحة والأحوط الإعادة ولو شك في صحة الكلمة وكان شكه معتبراً قطعها وأعادها وكذا لو علم الخلل فيها لأن إتمامها يلزم منه زيادة غير مأمور بها وتبطل الصلاة بالترجمة سواء كانت عربية أو غيرها وسواء كانت ألفاظ الترجمة من القرآن أو من غيره إلا لغير القادر فيجب عليه الترتيب في الترجمة إلى أن يصل حد لا يمكنه القرآن ولا الذكر ولا اللفظ العربي فيجب عليه الترجمة بلسانه أو بالعبرانية أو السريانية أو الفارسية والظاهر التسوية ويحتمل وجوب تقديم الأول ويحتمل الثاني ويحتمل الثالث والأقوى الأول وبعض من أصحابنا لم يوجبوا الترجمة على هذا النحو بعد عدم التمكن من القرآن والذكر لكنه ضعيف للاحتياط ولما ورد (أن القرآن يقرأ بعجمية فترفعه الملائكة على عربيته) ولحديث (لا يسقط) ولوجوبها في تكبيرة الإحرام فكذا هاهنا بالطريق الأولى ولأنها لا تخرج عن كونها ذكر ودعاء وثناء وكله لا يفسد الصلاة على الأظهر ومن ظهور أن الترجمة الواجبة هي ترجمة نفس الحمد والسورة لا ترجمة الذكر الذي هو بدلها لعدم خروج ترجمتها عن الذكر والدعاء كترجمة الذكر ولكن ذلك مخصوص بسورة الفاتحة وبعض السور دون سائر السور فالأحوط الاقتصار عليها والإتيان بترجمة الذكر إذا لم يتمكن من ترجمتها وإن كان أقرب للقرآن.