انوار الفقاهة-ج8-ص81
لو تمكن القاعد من الصلاة مستقراً في مرتبة أعلى من القعود وأدنى من القيام وجب طلبها لقربها من القيام وإطلاق الأخبار في الرجوع للجلوس إذا لم يتمكن من القيام مبني على الغالب وكذا ما بين المراتب الأخر المتنازلة ويجب أيضاً على القاعد أنه لو تمكن في الأثناء من مرتبة عليا وجب الارتقاء إليها وكذا باقي المراتب ويجب قطع القراءة إلى أن ينتهي إليها لتحصيل الاستقرار والاطمئنان ولو تمكن من القيام ببعض الصلاة وجب الحديث لا يسقط وللاحتياط ولشمول قوله في الصحيح: (إذا قوي فليقم لذلك) ولو دار بين جعله أولاً كالمقارن للقراءة وآخر كالمتصل بالركوع إذا كان أهم مع العلم بإدراكه قوي الحكم بوجوب تقديم المتقدم لتعلق الخطاب به ولم يعلم زواله بإمكان تحصيل الأهم وكذا باقي المراتب ولا يجب على القاعد نية البدلية عن القيام ولا غيره من المراتب فلا يجب عليهم نية بدليتها عن القيام ولا بدلية كل عن سابقتها ولو نوى المصلي الخلاف كأن نوى أصالة المرتبة المتأخرة وإنها جلوسية ابتداء كان لكل أمر ما نوى فيقوى البطلان حينئذٍ ولو تكررت على المريض أحوال من خفة وثقل وجب الارتقاء إلى الأعلى في حال الخفة وإلى الأدنى في حال الثقل إلا إذا كثر بحيث يخرج عن هيئة المصلي وعن العادة في الكثرة فإنه يجب عليه لزوم الدنيا محافظة على نظم الصلاة ويجب عليه إنه لو خف في حال القراءة السكوت إلى أن يصل إلى المرتبة العليا ولا يجب عليه الإعادة إلا إذا فاتت الموالاة بين الكلمات فيعيد ولا يبعد أنه لو تلبس بكلمة ثم أتمها وهو جالس فقام ولا يجب عليه قطعها والأحوط الأول ولو خف قبل الركوع فقام ليركع عن قيام لو لم يجب عليه الاطمئنان الزائد على ما يحصل مسمى القيام لعدم الداعي إليه ووجوبه سابقاً إنما كان مكان القراءة فينتفي بانتفائها ولو خف في الأثناء ابتداء الركوع قبل الاطمئنان قام منحنياً ولو خف بعد الاطمئنان قبل الذكر أو قبل تمامه احتمل قوياً وجوب القيام منحنياً واحتسابه ركوعاً واحداً لعدم الفاصل بينهما بالاعتدال فإن تلبس بالذكر قطعه فإن فاتت الموالاة أعاده وإلا بنى عليه واحتمل وجوب الإتمام وحرمة القيام بعد الركوع مطمئناً ووجوب الاطمئنان فيه ولو بعد الرفع من الركوع قبل الاطمئنان قام أيضاً ليسجد عن قيام ولا يجب الاطمئنان زيادة على ما يحصل به القيام الواجب ولو خف وهو هاو للسجود مضى ولا يجب عليه القيام ويحتمل وجوبه وهو الأحوط ولو أثقل فنزل إلى المرتبة الدنيا قطع القراءة محافظة على الاستقرار فيها ويحتمل وجوب القراءة هاوياً لقربه للمرتبة العليا والأحوط الجمع ولو ثقل عند الركوع جلس في الجملة ليركع عن جلوس لأن الجلوس هنا بمنزلة القيام ويحتمل الاكتفاء بالأول ولو ثقل في الركوع قبل الاطمئنان هوى وركع عن جلوس مطمئناً وأتى بالذكر ولو ثقل بعد الاطمئنان قبل الحط للجلوس بعد الركوع لأنه بمنزلة القيام ولو ثقل بعد الاطمئنان والذكر فكذلك بالطريق الأولى ولو ثقل بعد الارتفاع قائماً قبل الاطمئنان فالأحوط الجلوس مطمئناَ قبل السجود.
بحـث:مراتب القعود
للقعود مراتب يجب تحري الأقرب فالأقرب استقلالاً واعتماداً وانحناء واستقرار وطمأنينة وغيرها فإذا لم يمكن بجميع مراتبه انتقل مرتبة دنيا فإذا لم يتمكن انتقل إلى الاضطجاع على الأيمن وجوباً عينياً وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول والاحتياط اللازم بعد الشك في العبادة والأخبار الموجبة تقديمه الحاكمة على إطلاقات إيجاب الاضطجاع مطلقاً لقوتها وانجبارها بما ذكرنا والمقيد يحكم على الظاهر إذا قوي عليه قطعاً ولأن الله يحب التيامن في كل شيء ولا يبعد وجوب إقامة الصلب عند الاضطجاع لعموم الرواية المتقدمة فلا يجوز أن ينحني مضطجعاً وقيل بالتخيير بين اليمين والأيسر أخذاً بالإطلاق وهو ضعيف وفي بعض الأخبار وجوب الانتقال من الجلوس إلى الاستلقاء ولا عامل عليها فهي إما مطرحة لشذوذها أو محمولة على حالة العجز عن الاضطجاع فإذا لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن فهل ينتقل إلى الاستلقاء كما دلت عليه بعض الروايات أو ينتقل إلى الأيسر ثم الاستلقاء أو يتخير وجوه أضعفها التخيير لعدم القائل به وإن كانت بحسب الجمع بين الأخبار قوياً لأن منها ما هو ناص على تقديم الأيسر ومنها ما هو ناص على تقديم الاستلقاء ومنها ما هو مخير بعد تعذر الأيمن بقوله: (فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز) ولكن فيه بعد ذلك (ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيمائاً) وهو مما يؤيد وجوب تقديم الأيسر لمكان الاستقبال بوجهه لبعده عن المستلقي على قفاه ولعله هذاء بالمرسل الآمر بتقديم الأيسر وبالإطلاقات المعتبرة الآمرة بتقديم الاضطجاع على الاستلقاء الشاملة للأيسر وغاية ما تفيد بوجوب الترتيب لما قدمناه وإذا لم يتمكن من الأيسر انتقل إلى الاستلقاء مستقبلاً بباطن قدميه القبلة كهيئة المحتضر للاحتياط وفتوى الأصحاب وإن لم يتمكن انتقل إلى المراتب الأخر مثل كونه مكبوباً على وجهه ونحو ذلك ولا تسقط الصلاة بحال.