انوار الفقاهة-ج8-ص80
وحكى (() أن حده أن لا يتمكن من المشي مقدار زمان الصلاة للخبر (المريض إنما يصلي قاعداً إذا صار بالحال الذي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائماً) وهو مع ضعفه سنداً ودلالة بعيداً عن الاعتبار لجواز تخلف القدرة على المشي زمن الصلاة عن القدرة على الصلاة قائماً مستقراً ولا على المشي ولا يقدر على الصلاة بتلك الحال والأخذية تعبداً فيصلي قاعداً إذا لم يقدر على المشي وإن قدر على الوقوف أبعد ويحتمل الحمل على إرادة وجوب تقديم الصلاة ماشياً على الصلاة قاعداً وإن لم نذهب إليه فترجيح أحد المعنيين على الآخر من غير مرجح فالأظهر حمله على إرادة الكتابة عن القيام لتلازمهما غالباً ويكون المدار على عدم التمكن من القيام وإلا فلو تمكن وجب وإن لم يقدر على المشي زمن الصلاة وكما أن ما ذكرناه حد لجواز الجلوس موضع القيام فكذلك هو حد لجميع المراتب المتسافلة وفي الأخبار ما يدل عليه ففي الصحيح عن الرجل والمرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهراً وأربعين ليلة مستلقياً كذلك تصلي فرخص في ذلك وقال:[ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ] وفي آخر عن الرجل يكون في عينه الماء فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على تلك الحال قال: (لا بأس بذلك وليس شيء مما قد حرم الله إلا وقد أحله الله تعالى لمن اضطر) وغير ذلك من الأخبار وهو ظاهرة فيما قدمنا من الرجوع إلى نفسه ولأهل الخبرة والأظهر وجوب الاستقلال في النصوص والاحتياط أيضاً والتأسي وانصراف الأوامر إليه خلافاً لبعض المتأخرين.
فائدة:الصلاة في مرتبة أعلى من القعود وأدنى من القيام