پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص79

بحث:يجب في القيام الانتصاب عرفاً ينصب فقار الظهر للإجماع المنقول والأخبار ومنها (من لم يقم صلبه فلا صلاة له) والمراد به خرز الظهر المتضامة للنخاع فمن انحنى أو مال أحد الشقين أو استلقى لم يكن منتصباً وبطلت صلاته عمداً وفي السهو على الأظهر والظاهر أن الاعتدال بإقامة النحو أفضل من تنكيسه كما أفتى بعضهم لقوله ((): (الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره) ويجب في الوقوف على الرجلين معاً ولو على جزء من كل منهما وفاقاً للمشهور واتباعاً للتأسي بناء على أن التأسي يخصص مطلقات أدلة القيام لأنه أخص منها لقوله ((): (صلوا كما رأيتموني أصلي) والظاهر أن رفعهما من الأرض معاً سهواً لا يضر والأحوط الإعادة عليهما في الطفرة وشبهها وأما دفع أحديهما سهواً فالأظهر أنه غير مبطل وأما الاعتماد عليهما معاً فالظاهر انه غير واجب لما ورد أن علي بن الحسين (() كان يتوكأ على رجله اليمنى مرة وعلى اليسرى مرة ولإطلاقات روايات القيام ولم يثبت تأسي يخصصه نعم لا يبعد وجوب الاعتماد على أحديهما تحقيقاً للاستقرار الواجب ومحافظة على الاحتياط ولا يجوز تفريج الرجلين بحيث يخرج عن مسمى القيام وكذا إخراج الركبتين ويجب فيه الاستقلال بمعنى عدم الاستناد على شيء لولاه لسقط وإن كان أحد السببين التامين فيه فلا يبعد الصحة ويدل على وجوب الاستقلال التأسي والاحتياط وتبادره من الأمر بالقيام أما على وجه الحقيقة كما يظهر من بعض أو على وجه الظهور النمصرف إليه إطلاق الخطاب والإجماع المنقول والأخبار المؤيدة بفتوى المشهور ففي الصحيح (لا تشتد بمحزمك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضاً) وفي أخرى عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط قال: (لا) وذهب جمع من أصحابنا إلى جواز الاعتماد تمسكاً بأخبار يمكن حملها على التقية أو على التوكأ الذي لا اعتماد فيه جمعاً وإن الأظهر فيه لغة وعرفاً الاعتماد على ما توكأ عليه أو تطرح لعدم مقاومتها لما تقدم وإن اشتملت على الصحيح المشتمل على الاستناد الظاهر في الاعتماد ولكن قوة المعارض توجب التأويل وإطراح الدليل والظاهر إن الاستقلال ركن في العمد والسهو تبطل الصلاة بتركه مطلقاً نعم لو كان مريضاً أو مضطراً وجب الاعتماد وقدمه على النثر ولأن فوات الوصف يقدم على فوات الذات ويجب تقديم القيام على الجلوس ولو تمكن من الركوع والسجود الاختياري جالساً ولم يتمكن من الإيماء قائماً لتقدمه بتعلق الخطاب والأمر به ولظاهر الاتفاق وإن لم يتمكن من القيام معتمداً قام منحنياً وقدمه على الجلوس ولو تمكن مع الجلوس من الركوع والسجود الاختياريين ولو دار بين الإغماء والانحناء قدم الاعتماد ولو دار بين الاعتماد والاغماء للركوع والسجود وبين الجلوس مختاراً فيهما قدم الاعتماد وكذا لو دار بين الانحناء مومئاً وبين الجلوس مختاراً فيهما على الظاهر وكذا لو دار بين الانحناء والاعتماد معاً والجلوس قدمهما عليه ولو لم يتمكن إلا من الإيماء معهما وتمكن من اختيارهما في الجلوس ولو دار بين ما تقدم وبين الصلاة ماشياً قدم ما تقدم لبعد المشي عن هيئة المصلي لفقدان الاستقرار ولو دار بين القيام منفرجاً وبين الانتصاب معتمداً قدم الانتصاب ولو دار بينه وبين المشي ولو دار بينه وبين الجلوس قدمه عليه ولو كان مع ذلك معتمداً ولو دار بين المشي والجلوس قدم الجلوس على المشي لقرب الجلوس مستقراً لهيئة المصلي ولو دار بين المشي إتياناً بالأركان الاختيارية وبين الجلوس مومئاً تخير إن لم يمكنه الاحتياط.

بحث:من لم يتمكن من جميع مراتب القيام ما عدا المش وجب عليه الصلاة قاعداً للكتاب والسنة والإجماع وحد ذلك أما بالنسبة لغير المرض كالعرج والتقيد وشبهها والإجماع وحد ذلك بالنسبة إلى المرض فإن كان من جهة خوف العاقبة فالمرجع فيه نفسه أولاً ثم إلى الأطباء ثانياً ثم لأهل الخبرة والمعرفة من غيرهم وإن كان من جهة عدم القدرة الفعلية والمشقة التي لا تتحمل عادة فالمرجع إلى نفسه للأخبار الدالة على ذلك وفيها في حد المضطر الذي يضطر صاحبه ويدع الصلاة من قيام فقال: ([ بلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسهِ بَصِيرَةٌ ]وهو أعلم بما يطيقه) وفي آخر (وذلك إليه وهو أعلم بنفسه فإن لم يعرف نفسه لعارض رجع في كونه مشقة أو غير مقدور له إلى عامة الناس).