پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص78

بحث:يجب القيام في الفريضة الأصلية دون النافلة فيجوز فيها الجلوس وله أن يحتسب كل ركعة بركعة قائماً وله أن يحتسب كل ركعتين بركعة ويجوز فيها الركوب والمشي سفراً وحضراً كل ذلك للأخبار وفتوى الأصحاب والأحوط ترك الاضطجاع والاستلقاء فيها وأجازه جماعة وفيه قوة وكذا الأحوط التلفيق بين القيام والجلوس والمشي في ركعاتها ويقوى الاحتياط في الركعة الواحدة وأما الفريضة العارضة بنذر وشبهه لو نذرت مطلقاً في الابتداء أو في الأثناء إذا أمكن أو وجبت بعارض آخر كذلك فالأقوى وجوب القيام فيها لانقلابها فريضة والمفهوم من الأخبار أن التسامح إنما ينشأ من حيثية النقل فلو صارت دخلت عمومات الأدلة الموجبة للقيام وشك في دخولها تحت عمومات النافلة وإطلاقاتها مضافاً لقاعدة وجوب البراءة اليقينية في مقام شغل الذمة وفي رواية علي بن جعفر في رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يفعل ذلك على دابته وهو مسافر قال: (نعم) غير صريح في الجواز اختياراً ولاحتمال الضرورة وضيق وقت النذر عن النزول ولاحتمال إرادة الوعد لا النذر بصيغته ولاحتمال خصوصية السفر والركوب ولو نذر النافلة جالساً أو ماشياً احتمل عدم انعقاد نذره لمرجوحية واحتمل انعقاده على نحو ما نذر لراجحية الموصوف وإن لم يلاحظ الوصف واحتمل انعقاده وإلغاء الوصف فيجب فيها القيام حينئذٍ وجوه أقواها الأول ولو نذر المشي والجلوس في النوافل لم ينعقد نذره وجاز له أن يصلي قائماً وغير قائم.