انوار الفقاهة-ج8-ص76
بحث:يجب التعلم على من لا يحسنها ولو بأجرة لا تضر بالحال وإن حرم أخذها غالباً ويجب السفر للتعلم كذلك فإن لم يكن التعلم ولو مع السعة أو ضاق الوقت اختياراً أو اضطراراً صح ما أتى به من الملحون إعراباً خلافاً لمن أفسدها لو كان التأخير باختياره فإن لم يمكنه الملحون إعراباً انتقل إلى الملحون في لغته الخاصة به على الأظهر فإن لم يمكن قدم الفارسية لورودها في الأكثر أو العبرانية أو السريانية لنزول الكتب فيها والظاهر التساوي والتجوز يحتمل تقديم الفارسي والعبراني والسرياني على لغته الخاصة به إن كانت من غير هذه والألثغ والألتغ يأتي بما أمكنه من لسانه والأخرس لعارض له الخرس بعد سماعه لها يعقد قلبه بنيتها ويتصور ألفاظها ويلوك لسانه بها وشفته ولهواته ويشير بيديه معها فإن لم يمكن له كل ذلك أتى بما تيسر ولا يجب عليه تصور معاني الألفاظ على الأظهر وإن لم يسمعها كانت تكبيره بالإشارة مع إفهامه ذلك بالقرائن ويضم إليها تحريك الشفة واللسان إذا فهم ذلك وبالجملة فالواجب بعد شغل الذمة الخروج من العهدة قطعاً بكل ما تيسر ولا يسقط الميسور بالمعسور.
بحث:يجب نية الافتتاح والإيجاب أو الإحرام بها تمييز بينها وبين تكبيرة الركوع وغيرها وقد يقال لا يجب ذلك لأن نية الصلاة تصرف أجزاؤها لمحلها قهراً ما لم ينو فيها الخلاف فمن نوى الصلاة وكبر انصرف إلى الصحيح وهو تكبيرة للافتتاح التي محلها ابتداء الصلاة والأقوى الأول ولو نوى تكبيرة الإحرام والركوع معاً فالأظهر عدم الجواز لأصالة عدم تداخل الأسباب ويقوى الجواز لو كانت تكبيرة الركوع ضميمة تابعة وعليه تنزل رواية ابن شريح الدالة على إجزاء تكبيرة واحدة عنهما عند خوف فوت الإمام وكذا الإجماع المنقول ولكن الأحوط ترك ذلك وحمل الرواية على الأجزاء المسقط للندب عندها والأجزاء في الثواب أو الكفاية عن سقوط المندوب في معارضة الواجب وأما التمييز بينها وبين التكبيرات الست المستحبة للافتتاح فلا بد منه أما بنية الفرضية وأما بنية الإحرامية لتردد الفعل بين نوعين واجب ومندوب فلا بد من التعيين ويتخير في وضعها حيث شاء على الأظهر وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول ولا يتعين الأول ولا الأخير وإن ظهر من الأخبار أنها الأولى فهو محمول على كونه أفضل والظاهر أفضليه تقديمها ولا يعارضه قرب الآخرة وبعدها عن احتمال عروض المبطل للأخبار المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين كلام الأصحاب وقد يقال بجواز إيقاع السبع ناوياً بأحدها الإحرامية فتصح وتنصرف إلى الأولى منها قهراً مطلقاً وإذا لم يأت بما بعدها قضاء لحق نية الصلاة جملة وإن أتى بما بعدها كان الافتتاح فيها مردد أو علمه عند الله تعالى وله أن ينوي بمجموع السبعة أو بثلاثة منها أو بخمس منها الافتتاح فيكون مجموع ما نوى به واجباً ويمكن استفادة ذلك من الأخبار ولكنه ضعيف لمنافاته لأدلة النية والاحتياط في الأول وكلام الأصحاب بل إجماعهم وكثير من الأخبار الباب في الثاني لأن المفهوم من جميعها هو أن التكبيرة الإحرامية واحدة وما يقال من أن أجزاء تنصرف لمحالها قهراً بعد نية الجملة فهو مسلم بعد انعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام والأحوط جعل تكبيرة الإحرام أخيراً تغضياً عن شبهة فتوى جماعة بتعيين ذلك وتصريح الفقه الرضوي به ولكن الأفضل جعلها الأولى كما تقدم وجميع التكبيرات حكمها حكم تكبيرة الإحرام لكن يكره بعدها وينبغي القطع في أولها والجزم في آخرها وإن اقترنت بأدعية مأثورة للاحتياط ولما ورد من أن التكبير الإحرام.
فائدة:استحباب رفع اليدين بالتكبير