پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص75

تكبيرة الإحرام بها يتحقق تحريم ما كان محللاً فيها لقوله ((): (تحريمها التكبير) ووجوبها إجماعي نقلاً وتحصيلاً والكتاب دال عليه والنصوص مستفيضة به وركنيتها في العمد والسهو بمعنى بطلان الصلاة بتركها إجماعي أيضاً والنصوص دلت على بطلانها بتركها نسياناً فمع العمد بالطريق الأولى والأصل أيضاً قاض بذلك لمكان الشك في العبادة المجملة وما شك في ركنيته ركن لرجوعه إلى الشك تحقق الماهية وأصالة عدم الخروج عن العهدة وما ورد في بعض الأخبار من عدم البأس بتركها نسياناً مطلقاً كما في بعض وإذا كبر للركوع فيجتزي به كما في آخر وإن ذكرها قبل الركوع أتى بها وإلا فليمض كما في ثالث وإن ذكرها قبل الركوع بعد الصلاة قضاء ولا شيء عليه كما في رابع شاذ مطرح أو مؤول لا يعتد به وأما بطلان الصلاة بزيادته عمداً أو سهواً فالأصل والاحتياط الناشئان من الشغل اليقيني يقضيانه لأنه من الشك في المانعية وكذا ظاهر بعض الإجماعات المنقولة وهل تفسد الصلاة بالابتداء بها أو عند انتهائها كاشف وجوه أقواها الأخير والذي يظهر لي في المقام أن التكبير الزائد إذا قصد به الإحرام أما أن يكون عمداً أو سهواً وعلى كلا التقديرين فإما أن يقصد به تكبيرة هذه الصلاة أو غيرها وعلى كلا التقادير فإما أن ينوي القطع قبل فعلها أو القاطع ولو كانت هي بنفسها أو لا ينوي بل تقع مصاحبة لنيتها من دون نية أخرى فإن نوى القطع أو القاطع قبلها بطلت الصلاة بها وصح تكبيره فإن نواه لتلك الصلاة مبتدأ بالتكبيرة لها كانت لما نواه وإن نوى غيرها كانت أيضاً على ما نوى هذا في صورة العمد وأما في صورة السهو فالأظهر أنه لو نواه لها فسدت صلاته لزيادة الركن ولا تصح المتحدة للشك في صحتها باعتبار وقوعها في غيره موقعها ويحتمل صحة الثانية فتفسد غيرها وتصح نفسها ولو نواه لصلاة غيرها فالأظهر صحة الأولى من فساد التكبير وما بعده للشك في ركنيته ما بعده هو منوي لغيره إن لم ينوِ القطع أو القاطع فكبر فإن كان عمداً ونواه لتلك الصلاة فالأظهر فساد الأولى ولا يمكن انعقاد الثانية وإن كان سهواً فإن كان نواه لتلك الصلاة فسدت صلاته لزيادة الركن ولا تنعقد الثانية لوقوعها في غير محلها وإن نواه لغيرها صحت صلاته ووقعت الزيادة لغواً والاحتياط لا يخفى في كثير منها.

بحـــــث:التكبير

التكبير جزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها حتى القيام بل القيام ركن فيه وكذا الاطمئنان والاستقرار فمن كبر قاعداً أو كان فرضه القيام أو بالعكس أو ماشيا أو غير مستقر لم تنعقد صلاته لقاعدة الشك وللتأسي وللاحتياط ولظاهر منقول الإجماع ولرواية (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) ولمفهوم الصحيح فيمن كبر وهو مقيم صلبه فقد أدرك الركعة وللموثق فيمن افتتح وهو قائم وكان فرضه القعود قال: (يقعد ويفتتح الصلاة وهو قائم) وجوز الشيخ (() الإتيان ببعض التكبير منحنياً مطلقاً أو في بعض الموارد وهو ضعيف.

بحث:يجب في تكبيرة الإحرام الصيغة المعلومة بالترتيب المعلوم والموالاة المعلومة العرفية فيجب نفس لفظ الجلالة دون باقي الأسماء الحسنى ويجب أن يكون مقطوع الهمزة للتأسي ولو وصل كلام أو دعاء متقدم وجب الوقف لأنه إن حذف الهمزة خالف المعهود وإن أبقاها خالف العربية وإنه أمر لا بد أما هذا أو ذاك فحذفها في الأصل أقرب وإن لم يكن لا بد منه وفعل أحدهما فلا بد من الإعادة ويجب عدم مد الألف الأولى فوق المتعارف خلافاً للبعض فأجازه وكذا عدم اللحن العربي والأحوط عدم توقيف اللام ويجب نفس أكبر دون ما يورى معناها على وزن أفعل ويجب عدم مد ألفها وعدم إشباع الباء بحيث يتولد منه ألف خلافاً لبعض وعدم تحريك الراء ملحوناً أو غير ملحون على الأظهر وفيه قوة خلافاً لجملة وعدم إضافة أكبر لاسم آخر وعدم تعريفها خلافاً لشاذ وعدم تحريك المدغم منها كل ذلك للتأسي وقاعدة الشك وإطلاق الأخبار فيه لا يحكم على ذلك لضعف الإطلاق بعدم عمل المشهور به سيما الملحون إعراباً وبنية.