انوار الفقاهة-ج8-ص74
الاحدى عشر:لو كان المأمور به كلياً ذا أفراد فإن كانت أفراده ما بين الأقل والأكثر لم يجب تعيين الفرد فيه وإن كان مختلف الفرد كالقصر والتمام في موضع التخير وسورة الجحد بعد الحمد وغيرها قوي عدم وجوب التعيين والأحوط التعيين.
فائدة:لو نوى بجزء من أجزاء الصلاة غير الصلاة من الأمور المباحة التي ليست كالرياء والعجب بناء على إفسادهما احتمل بطلان الصلاة مطلقاً كما يظهر من جماعة لانحلال هذه النية إلى نية الخروج واحتمل صحتها إن كان فعلاً قليلاً لا تفسد زيادته عمداً كتطويل جلوس أو سجود أو كان قولاً كذلك لكونه قرآناً أو دعاء لكن تجب إعادته حينئذٍ لو كان واجباً وفسادها إن كان مما تفسد الصلاة بتكراره أو فعلاً كثيراً ولا يبعد الصحة في الفعل القليل المندوب إذ الواجب الذي لا تفسد زيادته إذا أعاده قولاً أو فعلاً عمداً أو سهواً تمحضت نية غير الصلاة له إذا انضمت إليه بحيث كان كل متهماً سبباً مستقلاً أو مجموعهما سبباً واحداً ولو كان القصد الأصلي للصلاة والتبقي غيرها فلا يبعد الصحة ابتداء وعدم وجوب الإعادة والأقوى أن الرياء المتأخر لا يفسد العمل وكذا العجب مطلقاً إلا أن الأخبار يظهر منها فساده مطلقاً والمشهور على خلاف ذلك والاحتياط لا يخفى والرياء ببعض اجزاء العمل المفصول لا يفسده ويجب إعادة الجزء والاحوط إعادة الكل.
بحــــث: تكبيرة الإحرام