پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص73

السادسة:يجب استمرار حكم النية على القول بأنها الإخطار الفعلي بمعنى أن لا ينتقل إلى نية يخالفها وتنقص النية الأولى للعمل المنوي أجزاء ضمناً في ضمن نية الكل وإن لم يكن متذكراً لها متفطناً لها في أثناء العمل لكفاية القصد الأول في القصد إلى الفعل تفضلاً والتقرب إليه بأجزائه الصادرة تدريجاً لطفاً منه وكرماً ولاستغناء الباقي عن المؤثر مع الغفلة وعدم الشعور ويجب استمرارها نفسها على القول بالاكتفاء بالداعي للفعل والمحرك له والباعث عليه كما يظهر ممن اشترط استدامتها بمعنى بقائها متذكر والسهو والنسيان فيجوز صدور الفعل الاختياري حينئذ من المكلف بالنسبة إلى أجزاء العمل وإن كان غافلاً عن العمل نفسه وعلى أي تقدير فنية القطع والإعراض عن العمل عمداً من القواطع للنية نفسها ولحكمها وكذا الصارف إلى داع من أمر دنيوي أو رياء وشبهها من القواطع أيضاً في جميع العمل الباقي أو بعضه لكن نية القطع قطع للنية الأولى بها وإن استمرت واستمر القطع فسد العمل إن كان مما يفسده القطع قطعاً وإن لم تستمر وإن عاد إلى النية الأولى فهل تبطل العمل مطلقاً أو تبطله في الموصول الذي في جميع أكوانه المستمرة داخلة فيه كالصلاة على الأظهر دون المركب المفصول الذي لم يدخل الكون المسمى في أجزائه أو تبطله فيما إذا صادفت جزءاً ولا تبطله إذا لم تصادف إيقاع جزء أو تبطله فيما إذا صادفت جزءاً لا يعاد ولا تبطله فيما إذا صادفت جزءاً يعاد أو تبطله فيما إذا كانت الزيادة مخلة فيه إذا عيد أو لا تبطله فيما إذا لم تكن مخلة أو تبطله فيما إذا كانت بنية القطع في الحال ولا تبطله إذا كان القطع منوياً في المال أو تبطله فيما إذا لم نجز القطع شرعاً ولا تبطله إذا ساغ القطع أو بالعكس على وجه أو تبطله فيما إذا لم يتخيل حصول القطع والبطلان توهماً أو اشتباهاً ولا تبطله فيما إذا تخيل ذلك فانكشف فساده أو تبطله فيما إذا نوى معلقاً لحصول القطع بالقاطع ولا تبطله فيما إذا نوى القاطع فيحصل منه نية القطع ضمناً أو تبطله فيما إذا نوى معلقاً حصوله على أمر ممكن فحصل ولا تبطله فيما إذا لم يحصل أو تبطله في الابتداء مطلقاً دون الاستدامة لانحلاله إلى نية بعض العمل وهي مفسدة في الابتداء وجوه أقواها البطلان به في الموصول ابتداء أو استدامة إلا فيما نص عليه كالصوم ونية السفر ويلحق به جميع المضيقات إذا سوغ الشارع قواطعها فإنه يجوز نيتها ونية قاطعها على الأظهر سيما لو تخلل جزء من أجزائها مصاحبة لنية القطع وسيما لو كان الجزء مما تفسد زيادته عمداً كأن يكون غير قرآن وغير دعاء أو غير فعل من الأفعال الجزئية التي تدخل في النعل دون الفعل الكثير وسيما لو استمرت نية القطع إلى تمام العمل والذي يفهم من الأخبار في بيان الموانع والشرائط إن الصلاة عمل موصول كالصوم فنية القطع تفسدها مطلقاً ابتداء واستدامة ويحتمل قوياً عدم إفسادها إذا لم يصاحبها جزء من أجزاء الصلاة أو صاحبها ولكنه أعيد ولم يحصل بزيادته إخلال لخلو الأخبار وكلمات عن عدّ نية القطع والقاطع من القواعد لكن الأقوى الأول لقوة احتمال اكتفائهم بسبب مانعيتها بما جاء في النية وما ذكروه فيها وأما التردد في القطع وعدمه فالظاهر أنه غير قاطع سواء صاحبه جزء من العمل أم لا موصولاً كان أو مفصولاً بقي التردد إلى التمام أم لا والأحوط أن لا يردد وأنا تردد فالأحوط الإعادة وكذا التردد في العدول من نوع إلى آخر يصح قيامه أو من صنف إلى آخر أو من وصف إلى آخر فإنه يبني في كل ذلك على الصحة وبقاء ما نواه والأحوط التعين وأما غيبوبة العمل والداعي عن العسرة المنكرة رأساً بحيث أن الأعمال الواقعة منه تكون لمحض الاتفاق الأظهر أنه غير قاطع للصلاة ولو عند مصاحبته لجزء من أجزاء العمل لما يرشد إليه أخبار من تكلم في الصلاة ناسياً نعم يعاد الجزء الصادر لمحض الاتفاق من دون داع وأما نية القاطع متذكر القطعية فالظاهر أن حكمه كحكم نية القطع ومع السهو وعدم التذكر فلا بأس وترشد إليه الأخبار أيضاً.

السابعة: لا يجوز العدول في النية من نوع إلى نوع آخر أو صنف إلى صنف آخر أو وصف إلى وصف آخر في غير ما دل الدليل عليه لأن الأصل عدم إجزاء المنقول إليه عن المنقول عنه إذا كان عليه نوعان متغايران ولو كان عليه نوع واحد وقصد ما أمر به وقعت نية العدول لغواً وبقيت الصلاة على ما افتتحت به عمداً كان أو سهواً وقد يظهر من الأخبار صحة فريضة معينة فاشتبه في الأثناء فزعمها فتواهم أو بنافلة فبنى عليها أو بغير ذلك هل تصح وتقع على ما نواه أو لا وكذا من نوى عصراً فتخيل في الأثناء عدم فعل الظهر فعدل إليها فذكر فعلها فإنه يعود إلى العصر ولا شيء عليه من الظهر.

الثامنة: لو وقع الشك في النية بعد الدخول في العمل مضى ولا شيء عليه ولو شك فيما نواه على وجه الإطلاق وأتى بما لم ينوه ناوياً ما لم ينوه بعد أن تلبس بالصلاة فإن ذكر ما قام إليه بنى عليه استصحاباً بالبقاء تذكره إلى حين التلبس وإن لم يذكر ما قام إليه أتمه على ما نواه على وجه الإطلاق وأتى بما لم ينوه ناوياً ما لم ينوه إن اتحد كيفاً وكماً وتكفي هذه النية أو ينوي أربعاً في ذمته إن اختلفا كيفاً على الأظهر فيها وإن اختلفا كماً وجب التكرير لتحصيل المأمور به ويقوى انه لو وقع الشك بين الأولى والثانية المترتبين كان من قبيل الشك بعد تجاوز المحل فيبني على أنها الأولى.

التاسعة:يجب تعين النوافل ذوات الأسباب والمعينة بعينها أو مسببها الخاص من استسقاء أو عيدين أو راتبة معينة كنافلة الظهر والعصر وغيرهما ولا يجب التعيين في النوافل المطلقة ولا النوافل المتحدة في السببية كآحاد نوافل الزوال والليل وغيرها.

العاشره:و نوى الأوصاف الخارجة عن الذاتيات فظهر خلافها لم يفسد العمل كالإمامية والمأمومية وكونها في مكان شريف أو زمان كذلك أو في زمان له خصوصية أو مكان كذلك.