پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص72

الخامسة:المدار في النية على قصد الفعل وقصد داعيته ولا يتحقق القصد الأول المأمور به كتاباً وسنةً إلا بتعيين الفعل وتمييزه عرفاً بحيث يعرف ويتشخص عن غيره بالفعل عند الناوي فلو نوى المبهم أو المردد بين أمرين سواء كانا ماهيتين أو فردين بطل العمل إذ لا وجود للمبهم في الخارج وكذا لو نوى أمراً ووضعه بوصف لو سئل عنه لم يميزه بالفعل ولا يقال أنه شخصه وعرفه كما إذا صلى كصلاة زيد أو حج كحج عمر أو تصدق كتصدق فلان أو خمسه أو صام يوماً كصوم فلان هذا إذا تعدد ما عليه وتكثر وإن اتحد ما عليه واحتمله في أمور متعددة كأن فاتته رباعية من يوم محتمل لجميع الفرائض الرباعية أو محتملة للأصالة والتحمل احتمل قوياً الإجتزاء في تعيينها بأن ينوي ما عليه وما أراد الشارع منه أو ما خاطب به والأحوط التعيين وإن لم يتمكن من تعيينها ودار الأمر بين تكرير ما عليه وبين تعيينه بذلك النحو فالأقوى الإجتزاء بتلك النية وعدم وجوب التكرير لأن تقديم التعيين الغير مجزوماً بأنواعه في كل فرد مرجوح بالنسبة إلى التعيين الأول ويقوم مقام نية ما عليه ما شابهها من الأمور المعينة للعمل عرفاً ولو كان المطلق عملاً واحداً متحدة أفراده لم يحتج إلى التعيين كإفراد نافلة الليل والزوال وشبهها ولو كان المطلق عملاً فردان قوي القول بعدم وجوب تعين الفرد إلى أن يتشخص بمشخصاته كالقصر والإتمام في مواضع التخيير وسورة خاصة من بين السور وبعد تعين الفعل وتشخيصه فلا قصور إلى جميع صفاته منوعة أو غير منوعة كصفة الوجوب والندب والأداء والقضاء والنيابة والتحمل والقصر والإتمام نعم لو توقف حصول التعيين عليها لتعين الفردين منها بذمة المكلف ولم تكن هناك صفة أخرى يمتاز بها أحد الفردين عن الآخر لزمت نيتها لتشخيص الفعل المنوي ودعوى لزوم نية هذه الأوصاف لدفع الاشتراك الجعلي من المكلف بحسب نيته وقصده لإمكان أن ينوي الصلاة المندوبة في مقام وجوبها والأدائية في مقام قضائها وبالعكس تشريعاً منه ودعوى لا وجه لها لأن قصد الامتثال بالفعل المعين صارف عن إرادة الخلاف اللازم منه حصول التشريع بل لو نوى الخلاف بعد نية الامتثال بالعمل المطلوب وقعت نية الخلاف لا عينه لغلبة نية الامتثال عليها وإن عادت كل واحدة على الأخرى بالنقض سواء وقعت نية الخلاف عمداً على وجه التشريع في النية أو سهواً أو اشتباهاً كمن نوى تأدية الظهر المخاطب بها لكنه تخيل خروج الوقت فنواها قضاء أو تخيل أنه مسافر فنواها قصراً وتخيل ندباً لله تعالى فنواها ندباً ويصح عمله في جميع هذه الصور كمن صلى في المسجد ناوياً أنه في البيت أو بالعكس لحصول الامتثال بنية المعين المطلوب منه أو المخاطب به وإلغاء نية هذه الأوصاف لعدم كونها ممنوعة للمنوي بعد حصول النية نعم لو لم تقع منه النية الأولى بحيث لم يقصد أداء محتمل الوجود وعدمه بحيث لم تسكن النفس بوجوده أو نوى عدم إتمام الفعل أو تردد في إتمامه ابتداء أو عزم على فعل قاطعه أو عمله بطل العمل في جميع ذلك إلا ما قام الدليل على التعبدية صورةً فإن وقع انكشف وقوعه صحيحاً وإلا انكشف فساده.