پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص71

الرابعة:الأصل في كل مأمور به دخول النية فيه إلا ما خرج بالدليل لعمومات أدلة النية وظواهر الأوامر وسيما لو كان المأمور به عبادة مجملة فإن الأصل فيما شك في دخوله فيها أو خروجه عنها هو الدخول على وجه الشرطية أو الجزئية لرجوع الشك في تحقق الماهية بدون الإتيان بالمشكوك به وهل دخولها في العبادة على وجه الجزئية أو على وجه الشرطية وجهان أظهرهما الثاني لخروج النيات عن اسم الأعمال عرفاً ولغة ومن البعيد دخولها في العبادة الشرعية المجملة فقط دون سائر الأسماء لمسمياتها لأن الوضع الشرعي على نحو الوضع اللغوي وإن عاد اشتراطها نفسه إلى الجزئية لأن العبادات المجملة بناء على المذهب الصحيح من وضعها للصحيح يدخل الاشتراط في مانعيتها وإن خرج الشرط نفسه وتظهر الثمرة في اشتراطها بشرائط العمل كما لو كان صلاة فإنه يشترط فيها سيما على القول بأنها عبارة عن الاخطاء والتصوير الفعلي شرائط الصلاة من الطهارة وساتر واستقبال وقيام سوى النية نفسها لأنها لو شرطت لنفسها لزم التسلسل ويجب دفع الموانع عندها أيضاً من ضحك وكلام وأكل وشرب وتترتب أيضاً ثمرات أخرى من توزيع الأجرة عليها إذا لم يتمكن المستأجر من إتمام العمل ومن اشتراطها في الوقت المشروط أو المستلزم بنذر وشبهه ومن احتسابها للنائب أو المنوب عنه ومن حرمة قطع العمل عند التلبس بها ومن أصالة الخطاب بها وتبعيته ومن البراءة لمن علق البينة على الدخول في الأعمال إلى غير ذلك والأظهر لزوم القيام فيها لظاهر الاتفاق والتأسي والسيرة بل لا يبعد إجراء جميع الشرائط والموانع عليها استناداً لذلك سيما الاستقبال والطهارة وما يقال من أن النية من المجملات فما شك في شرطيته فيها وشرط في مانعيته فيها مانع لا وجه له إذ هي من الأمور المبنية المعلومة سواء قلنا ببقائها على المعنى اللغوي أو قلنا بنقلها للمعنى الشرعي إذ ليس كل معنى شرعي مجمل.