انوار الفقاهة-ج8-ص67
ثامن عشرها:يسقط الأذان والإقامة رخصة من المصلي بل يكره لمكان النهي المحمول عليها فيما ورد عن علي (() في رجلين دخلا المسجد وقد صلى علي (() بالناس فقال: (إن شئتما أن يؤم أحدكما صاحبه) ولا يؤذن ولا يقيم إذا دخل المصلي المسجد أو غيره لإطلاق قوله (() عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال: (ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) ولظهور أن السقوط إنما هو لمراعاة حال الائتمام المتقدم مطلقاً والراتب لا لحال المكان ولا لحالهما وما ورد في بعض الأخبار بخصوص المسجد في السؤال أو غيره محمول على الغالب من كون الجماعة يومئذٍ في المساجد لا لأنه قصر للحكم عليه فلا يصلح أن يكون مقيداً للمطلقات الأخر ووجد جماعة قد حلت أو فرغت أو بعد لم تفرغ لإطلاق النصوص وأراد الصلاة جماعة أو فرادى للإطلاق في قوله (() في الموثق قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم يؤذن ويقيم قال: (إذا كان دخل ولم يتفرق الصفوف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصفوف أذن وقام) ونحوه وللأولوية الناشئة من سقوطها عمن أراد الجماعة لأولوية الأذان فيها فسقوطه عن المنفرد أولى من سقوطه فيها لفتوى المشهور خلافاً لابن حمزة فخص السقوط في الجماعة اقتصاراً على مورد اليقين ويعضده الموثقة في الرجل أدرك الإمام حين سلم قال: (عليه أن يؤذن ويقيم) يحملها على المنفرد وهما ضعيفان بعد إطلاق الأدلة الأول المعتضدة بفتوى المشهور فلا بد أن تحمل الموثقة على إدراكها بعد التفرق أو على الجواز أو على الصلاة خلف من لا يعتد به ووجد الصفوف غير متفرقة عرفاً بأن لا يتفرق أغلبها لتعلق الحكم على التفرق وجوداً وعدماً فلا عبرة بتفرق الواحد والاثنين في الجماعة الكثيرة ولا ببقاء الواحد والاثنين فيها ولا يبعد الاكتفاء بالسقوط ولو مع بقاء واحد لما ورد في الخبر (صلينا الفجر فانصرف بعض وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه فقال ((): (أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع) والبعض يصدق على الواحد سيما وإن أهل التعقيب هم الأقلون لكن الرواية ضعيفة سنداً أو متناً لتضمنها ما لا نقول به من تحريم الأذان والنهي عن أن يبدو بهم إمام وإن لم يؤذن له كما صرحت به في آخرها فلا تصلح للمعارضة للإطلاقات ولو قام الإمام وبقي المأمومون كلهم أو أغلبهم بقي الحكم على الأظهر ولو اقام المأمومون وبقي الإمام وحده لم يجز الحكم في السقوط لأن الأمر دائر مدار التفرق ويلحق بالتفرق الموت والجنون والفراغ من التعقيب والجلوس لأمر آخر من درس أو كتابة أو صنعة بل طول التعقيب جداً بحيث يخرج عن المعتاد هذا إذا كانت الجماعة الأولى قد أذنت وأقامت قطعاً أو أخذ بظاهر الحال مع الشك على الأظهر لظاهر الأخبار أو يسقط عنها الأذان والإقامة لسماع أذان لوجدان جماعة متقدمة عليها أو لغير ذلك فلو علم عدم أذانها وإقامتها عمداً أو نسياناً أو اضطراراً من غير مسقط فالأظهر عدم السقوط ولو علم أنها أذنت فقط لم تسقط الإقامة ولو علم أنها أقامت فقط احتمل سقوطها وسقوطها فقط ولا يشترط تساوي الصلاتين أداءاً وقضاءاً ولا نوعاً ولا شخصاً لإطلاق الأخبار ولا يشترط في السقوط الإتيان للاقتداء بالجماعة الأولى في المنفرد والإمام وذهب بعض الأصحاب بعضهم إلى أن السقوط هنا عزيمة لمكان النهي في بعض الأخبار ورواية المنع المتقدمة وهو ضعيف بالاستصحاب وعموم الأخبار وفتوى مشهور الأخيار واشتمال بعض الروايات كقوله ((): (ليس عليه أن يعيد) والأمر في الآخر محمول على الأذان فالقول بالكراهة أقوى ولا يبعد إلحاق من صلى جماعة فرضاً وأراد صلاة فرضاً ثاني بما تقدم في السقوط إذا لم يحصل الفرق ولو تعددت الصلاة.