انوار الفقاهة-ج8-ص66
سادس عشرها:القاضي لصلاته رخص له الاكتفاء بأذان واحد لوروده المعتاد وقوفه له الذي لم يفصل فيه بجلوس أو ذهاب أو غيرهما مما يعتد به ويقيم بعد ذلك لكل صلاة للأخبار وكلام الأصحاب ولو جمع بين الأذان والإقامة كان أفضل وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول وقوله ((): (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) وظاهرها شامل لما كان مكملاً ومطلوباً لأجلها ومعدوداً من توابعها ولقوله ((): (الإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل) وللموثق عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال: (نعم) خلافاً لمن منع مشروعية الإعادة للخبر (يعيدها بأذان وإقامة فكيف يعيدها بإقامة) وهو ضعيف لا يعارض ما تقدم مع استصحاب الجواز والاحتياط القاضيين بعدم سقوطه فليحمل على الرخصة وكذا الأخبار الآمرة بالإقامة محمولة على الرخصة أيضاً ويقوم سماع الأذان الأول ووروده في مقام أذانه على الأظهر ويجري الحكم للجامع بين الأدائية والقضائية في ورود واحد وكذا المعادة والمعادتين في وجه قوي.
سابع عشرها:من جمع بين صلاتين ولم يفصل بينهما بنافلة أو فصل طويل من سكوت أو ذهاب أو تعقيب مستطيل جداً سقط عنه الأذان للثانية وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول والصحيح أن رسول الله (() جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ويجوز إعادة الأذان للاستصحاب وللعمومات ولأن ذكر الله حسن على كل حال والأفضل الترك بنية الجمع وعدم التفريق والأحوط ترك الأذان لعصر الجمعة ولعصر عرفة لمن جمع في عرفة والعشاء المزدلفة لمن جمع بالمزدلفة لما يفهم من الأخبار من شدة إرادة الجمع وكراهة التفريق وسقوط النوافل فيها وكون الجمع معهوداً من الأئمة (() ومن فعلهم وعمل أصحابهم وبهذا حصل الفرق بين الجمع في الأداء وبين الجمع في القضاء لعدم معهوديته عن الأئمة (() وأحوط من ذلك تركه حتى لمن فرق بالنافلة في الثلاثة الأول المتقدمة والأظهر إن هذا كله في الأذان الصلاتي وأما الأذان الإعلامي فالأظهر منع ، التكرير فيه في الوقت الواحد للجامع بين الصلاتين والتارك للتفريق سواء كان لعذر كالمسافر وشبهه مما تقدم أو من دون ذلك اختياراً لكونه إعلاماً بالوقت وقد حصل ولو جمعها في وقت الثانية فالظاهر إن الإعلام للأولى مع احتمال أنه لهما.