پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص65

رابع عشرها:تستحب حكاية الأذان المشروع لفاعله صلاتياً أو إعلامياً لمريد الصلاة أو لغيره فلا تصح حكاية أذان المجنون والكافر ومن فعله عوض الأجرة على الأظهر ولا أذان غير المؤمن ولا من لم ينو فيه القربة ولا ما نهي عنه لذاته كأذان عصر الجمعة لو قلنا به المرأة للأجانب وأذان الجنب في المسجد أو في المكان المغصوب على تأمل في الأخيرتين كل ذلك اقتصاراً على مورد النص والفتوى والمتيقن منهما في حكم المستحب ولاستحباب حكايته على نحو ما ذكر للصحيح كان رسول الله (() إذا سمع المؤذن يؤذن قال: (ما يقول في كل شيء) ولظاهر الإجماعات المحكية على مشروعية الحكاية خلافاً للدروس فجوز الحولقة بدل الحيعلة لرواية عامية لا تصلح لمعارضة ما قدمناه ولكن لا يبعد الأخذ به تسامحاً في أدلة السنن كاستحباب حكاية الإقامة لفتوى الفقهاء ولأن ذكر الله حسن على كل حال والمراد في الحكاية على المتابعة العرضية فلو سبقه أو تأخر عنه حتى خلص أذانه أو تشاغل بأوله حتى فرغ المؤذن لم يكن آتياً بالمأمور به لما يظهر من إرادة المتابعة في النص والفتوى ولو سمع البعض دون البعض حكى ما سمع وأتم ما لم يسمع ندباً ولو سهى عن حكاية البعض أو تعمد ذلك حكى الباقي ولو لم يسمع الأول حكى الأخير والظاهر أن له الإتيان بالأول مسرعاً فيه ثم حكاية الآخر والظاهر عدم مشروعية الإتيان بالأخير ثم الإتيان بالأول ولو سمعه في الخلاء حكاه ولو سمعه في الصلاة حكاه ما لم يخل بنظم الصلاة وعليه أن يبدل الحيعلة بالحولقة والأحوط ترك الشهادتين فيها للشك في كون مجموعها ذكراً والأحوط ترك حكايته بنية الوظيفة في الصلاة وورد الاستحباب قول وأنا أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً (() رسول الله اكتفى بها عن كل من أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد لمن سمع الشهادتين من المؤذن.

خامس عشرها:يستحب ترك الإعراب في فصوله والوقف عليها للإجماع المحكي والأخبار الدالة على أن الأذان جزماً والأذان والإقامة مجزومات وفي آخر موقوفان وجعل بعضهم وهو بعيد عن ظاهر المشهور وللأخبار والإجماع المنقول ويستحب الثاني في الأذان والحدر في الإقامة للأخبار وللإجماع المنقول ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو ركعتين وفاقاً للمشهور وللصحيح أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين والأحوط أن تكون الركعتان من رواتب الوقت لئلا يلزم التطوع في وقت الفريضة ولما تشعر به بعض الأخبار الدالة على الفصل بالركعتين أو بسجدة أو خطوة كما نسب للأصحاب ودل عليه خبر فلاح السائل عن الصادق ((): (كان أمير المؤمنين (() يقول لأصحابه : (من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: (رب لك سجدت خاضعاً خاشعاً) غفر الله له ذنوبه)) وخبر الفقه الرضوي (وأما المنفرد نحا القبلة خطوةً برجله اليمنى ثم يقول وذكر الدعاء) ولا فرق بين الإمام والمنفرد في عبائر الأصحاب يجوز الفصل بالتسبيح والتحميد للموثق الدال على ذلك ويستحب في أذان خصوص المغرب الفصل بخطوه أو سكتة أو تسبيحة لقصر وقته وورد في بعض الأخبار الجلوس مطلقاً وفي بعض أن بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفساً والمراد بهما السكوت بقدرة والأحوط ترك الجلوس وفاقاً لفتوى المشهور ولا يبعد التفصيل بين الخفيف منه فيجوز وغيره فلا يجوز تأدية الوظيفة عنه جمعاً بين الأخبار وكلام الأصحاب.