انوار الفقاهة-ج8-ص64
ثاني عشرها:تحريم الزيادة على فصول الأذان والإقامة بنية أنهما منهما أو إنه مشروع فيهما فلو نوى التعبد بالمجموع عن أحدهما والزائد ابتداء بطل العمل أول الأمر وإن نوى الأصل ونوى الزائد على حدة أو في محله حرم الزائد وصح الأذان والإقامة ما لم يخل بالموالاة ولو زاد لا بنية المشروعية كان مكروهاً ما لم يكن ذكراً صرفاً أو قرآناً لأنهما لا يزيدان على الصلاة ولا يتفاوت الخلل في الكراهة بين أن يكون المزيد من فصول الأذان سوى التكبير أو من غيرها ولا فرق بين فصوله كلها أو بعضها سوى التكبير ويحتمل إجراء حكم الكراهة عليه فيكون من مكروهات العبادة وإن كان ذكراً وإلحاق الشهادتين بالتكبير في الحكم بأنهما ذكراً مشكل جداً وبين أن يكون البعض تكرير للشهادتين فيه من أخرى كما سماه جماعة ترجيعاً وتكريراً لها وللتكبير مرة أخرى كما جعله بعضهم معنى الترجيع أو تكريراً للشهادتين جهراً بعد اخفاتهما كما جعله بعضهم معناه أيضاً وتكريراً لأي فضل كان على الموظف مرة أو مرتين كما يفهم من بعضهم أنه هو الترجيع أو تكون للحيعلتين الأوليتين مثنى بين الأذان والإقامة كما جعله بعضهم تفسير للتثويب ولا فرق في المزيد من غيرهما بين أن يكون شهادة بأن محمد (() خير البرية أو شهادة بأن علياً ولي الله أو يكون قول الصلاة خير من النوم أو غير ذلك ودعوى استحباب الشهادة بالولاية لعلي (() بعد الشهادة لمحمد (() بالرسالة لم تثبت بخصوص هذا المكان واستحباب إظهارها لنفسه لا ينافي كراهتها من حيث أنه كلام أجنبي بين فصول الأذان لا ينبغي قوله فيه على أن في تركه من قديم الزمان وإعراض المؤذنين عنه في جميع طوائف الإسلام وكون الأذان من شعائر الإسلام لا من شعائر الإيمان وعدم التعرض له في الأخبار من الأئمة الأطهار وعدم نقل استعماله عن خواص السادة الأخيار دليل على عدم استحبابه في الأذان ولو من حيثية تعقيبه بالشهادتين للشهادة بالرسالة ويظهر من بعضهم استحباب قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد قول حي على خير العمل لما روي في الصحيح (كان آبي ينادي مربيته بالصلاة خير من النوم) وفي الموثق الندى والتثويب في الإقامة من السنة وفي الصحيح (إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد قول حي على خير العمل ولا تقل في الإقامة) لشذوذ الكل وإعراض الأصحاب عنها وموافقتها لفتوى العامة وللصحيح عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة قال:(ما نعرفه) ولعدم التصريح في الأول يفعله في الأذان ولعدم معروفية المراد بالتثويب في الثاني ويظهر من جماعة حرمة ذلك مطلقاً لإطلاق الإجماع المنقول على حرمة التثويب وإنه بدعة في العشاء الآخرة وتشريع والإجماع المنقول على حرمة التثويب المفسر بقول ذلك أو تكرير الحيعلتين الأوليتين بين الأذان والإقامة أو بتكرير الشهادتين لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع ولعدم الدليل على مشروعيته وللاحتياط وهو حق ولكن لا على إطلاقه لأن الظاهر أن المراد بالإجماعات وإطلاقات المنع هو خصوص ما أريد به أنه من فصول الأذان أو من مستحباته ولواحقه ولأن ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق منعاً وجوازاً لما روي عن الكاظم ((): (الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية) وليس ذلك من أصل الأذان ولا باس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من أصل الأذان فإنا لا نراه أذاناً لا ما أريد به مجرد التنبيه والإعلام واستثنى جماعة من كراهة الترجيع ما كان للإشعار والتنبيه على الصلاة لأنه حث على الخير ويظهر من بعضهم نقل الإجماع على ذلك ويشعر به خبر أبي بصير لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة أو حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين أو الثلاث وأكثر من ذلك إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ولا بأس بالقول به ومنع بعضهم كراهة الكلام في خلال الأذان مطلقاً لعدم ورود النص به وهو مخالف للاحتياط وفتوى الأصحاب والتسامح بأدلة السنن.
ثالث عشرها:يجوز أن يجتزئ سامع الأذان والإقامة أو الأذان وحده أو الإقامة وحدها لمن لا يؤذن عن أذانه وإقامته أو أذانه فقط رخصة لا عزيمة سواء كان السامع إماماً أو منفرداً وسواء كان المسموع منه إماماً أو منفرداً منجبر والإمام بمؤذن جماعة أخري أو يؤذن إمام آخر أو بأذان منفرد ويجتزئ المأموم بأذان الإمام قطعاً أو بأذان من اجتزأ به الإمام وإن لم يسمعه ويجتزئ المنفرد بأذان الإمام أو مؤذن الجماعة أو منفرداً آخر ويختص ذلك بالصلاتي دون الإعلامي لأنه المتيقن من النص والفتوى إذا لم ينادي به الفرض من الإعلامي ويجوز له الإعادة وتستحب بل لا يبعد عدم السقوط لمن تكلم في الإقامة أو بعدها بل وفي الأذان أيضاً كما يظهر من رواية أبي مريم من اشتراط عدم كلام السامع إلى أن يصلي وللأمر بالإعادة لمن أقام فتكلم فللسامع بالأولوية ويستثنى من ذلك أذان المنفرد إذا أراد الجماعة وقد أذن لانفراده إماماً أو مأموماً فإنه لا يكتفي بذلك الأذان لتلك الجماعة لخبر عمار المنجبر بالشهرة محصلة ومنقولة بل الظاهر الإجماع المنقول والملازمة بين هذه الصورة الباقية في محل المنع وكذا الأولوية بعد ورود النص نعم يجتزئ غيره بأذانه فيكون إماماً له عند سماعه والأخبار الدالة على الإجتزاء وإن كانت حكاية فعل إلا أن فيها ما يشعر بالعموم كرواية أبي مريم لإخبار الإمام (() فيها بإجتزائه بأذان جعفر من دون تفصيل ولقوله (() في خبر عمر بن خالد يجزيكم أذان خادمكم ولو سمع البعض احتمل الإجزاء به والاكتفاء بسماع البعض واحتمل عدم الإجتزاء به رأساً واحتمل الاكتفاء بما يسمع والإتيان بما لا يسمع وهو أقرب لصحيحة ابن سنان فيمن أراد الصلاة بأذان من نقص أذانه إنه يتم ما نقص من أذانه وفي إجتزاء سامعهما بالأذان الملفق منهما وكذا إجتزاء الجماعة به وجه غير بعيد إلا أن الأقوى خلافه وكذا لو قصد وأخذ بتبعيض الأذان فذكر البعض سهواً أوعمداً فأكمله آخر ففي إلحاقه بالناسي وجه الأقوى عدمه.