پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص63

عاشرها: الأحوط في الإقامة الطهارة من الحدثين واستقبال القبلة والقيام والاستقرار وعدم الكلام للأخبار الدالة على لزومها فيها وقد وردت رخصة في الإقامة ماشياً والأحوط إجراء جميع شرائط الصلاة وموانعها على الإقامة لما ورد إن الإقامة من الصلاة وجريان جميع ذلك على الأذان وإن لم يقم عليه دليل سوى ما قدمنا ذكره ولولا فتوى المشهور وفهمهم من الأخبار الاستحباب لكان القول بوجوب الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال وتحريم الكلام متجهاً وكما أن الأحوط ألا يقيم إلا وهو متطهر أنه يعيد الإقامة لو أحدث في أثنائها أو أحدث بعد إتمامها لما روي أن الإقامة من الصلاة ومن الرجل يحدث في أذانه أو في إقامته قال:(إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليس ضار وليقيم إقامة) وكذا لو تكلم في أثنائها أو بعدها لقوله (() في الصحيح:(لا تتكلم إذا قمت فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) وكذا لو أحدث في أثناء الصلاة أو أبطلها فإن الأحوط تجديد الإقامة وإن لم يمضي عليه زمان يعتد به لتبعتها لصلاتها فتفسد بفسادها وحكم جمع بعدم إعادة الإقامة في هذه الصورة لأنه صلى بالإقامة ولم يحدث بعدها ولا يجري هذا الحكم على الأذان بل يتطهر المؤذن ويبني على ما مضى ما لم يخل بالموالاة بين الفصول أو بينه وبين الإقامة أو بينه وبين الصلاة نعم يكره الكلام في خلال الأذان كما أفتى به المشهور ونقل عدم الخلاف فيه ويكفي فيه التسامح بأدلة السنن فتصرف الأخبار الدالة على نفي البأس عن الكلام في الأذان على نفي الحرمة لمفهوم المشهور ذلك ولقضاء الاعتبار من حسن التوجه والإقبال فيه به وحكم جمع من أصحابنا بتحريم الكلام في حال الإقامة للأخبار الناهية عن ذلك وجمع بتحريمه بعد قول المقيم قد قامت الصلاة والظاهر منهم تعميم الحكم للمقيم لنفسه وللجماعة تكلم هو أو غيره من أهل الجماعة نعم يستثنى من ذلك الكلام بما يتعلق بأحوال المصلين مطلقاً أو في خصوص تقديم الإمام لقوله ((): (إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شيء أو ليس لهم إمام فلا بأس أن يقولوا بعضهم لبعض يا فلان تقدم) وفي آخر إذا قام المؤذن فقد حرم الكلام إلا أن يكونوا القوم ليس بهم إمام) وكلا القولين موافق للاستحباب وللاحتياط ولكنه ضعيف لما ورد من نفي البأس عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة ، قال نعم وهي مع اشتمالها على الصحيح والمعتبر مجبورة بفتوى الأكثر وعمل الأشهر فالجمع بينهما يحمل النهي على الكراهة ونفي البأس عن التحريم يقيم أولى هو مقيم الصلاة أو بعدما يقيم الصلاة وما ورد من نفي البأس عمن يتكلم في اذانه واقامته وما ورد من نفي البأس عمن يتكلم بعدما يقام الصلاة وما ورد في الصحيح عن الرجل يتكلم في أذان وإقامته.

حادي عشرها:يشترط في الأذان الصلاتي والإقامة عدم الفصل الطويل بينهما وبين الصلاة ولا يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر ولا تداخلهما بعض ببعض ولا بد من تميزهما في النية فلا يكفي وقوع النية المشتركة ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما لعود نفعهما إلى الفاعل لا إلى المستأجر وما ينتفع به للجامع والسامع فهو حكم شرعي وفي الخبرين ما يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان فالإقامة بالطريق الأولى ويوافقهما فتوى المشهور والإجماع المنقول نعم في الأذان الإعلامي قد يقال بجواز الاستئجار عليه لعدم وجوبه على المستأجر كي لا تصح الأجرة عليه ولعدم اختصاص النفع بالعامل أيضاً بحيث لا يسري للمستأجر كي يمنع أخذ الأجرة عليه للزوم السفه ولعدم ظهور المباشرة في خطاباته وتحريم التوكيل والنيابة فيه كي يحكم بعدم صحة قيام فعل الغير عن فعل الأمر فيصح أخذ الأجرة عليه ويملك المستأجر العمل على المستأجر ولكنه بعيد عن إطلاق النص والفتوى بالتحريم ويجوز أخذ الرزق من بيت المال للمؤذن الإعلامي والجماعة والمقيم لها لدخوله تحت مصارفه لأن من مصالح المسلمين وهو معد لذلك سواء كان فقيراً أو غنياً ولأنه من البر والتقوى ولو حصل متبرع فالأحوط إعطاء الرزق من بيت المال ولو تعددوا لوحظ الأقل مصرفاً إلا إذا كان الأزيد للمعنى الزائد وليكن الرزق من مال المصالح لا من الوجوه المخصوصة كالأخماس وشبهها ولا يجوز دفع الرزق بعنوان الأجرة لإطلاق النص والفتوى ولو قام الفاسق بالأذان أو أدنى المعرفة أو من لا يكفي للإعلام جاء إعطاء الرزق للعدل والفارق ومن يكتفي به.