انوار الفقاهة-ج8-ص60
ثالثها:يستحب للمؤذن أن يكون عدلاً للإجماع المنقول ولأنه أمين وان يكون صيتاً ولقوله ((): (ألقه على بلال فإنه أبدى صوتاً) والصيت حسن الصوت وعاليه وأن يكون أميناً عارفاً بصير في الأوقات كما تشعر به الأخبار وخطاب الاستحباب متوجهاً للحاكم في نصبه أو للمسلمين إذا جعلوا لهم مؤذناً في الأذان الإعلامي أو الجماعة إذا ارتضت مؤذناً أو إمام الجماعة إذا أذن لواحد إذ المراد تأكد خطاب الاستحباب للمتصف أو استحباب تقديم غير المتصف عند التشاح ويستحب أن يكون المؤذن متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر للإجماع المنقول ولقوله ((): (حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر) لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على جواز الترك وأن يكون على موضع مرتفع إذا كان إعلامياً لقوله ((): (يا بلال أعلُ فوق الجدار وارفع صوتك) وللإجماع المنقول وأن يكون مستقبل القبلة للإجماع المنقول وللأخبار ويستحب أن يرفع صوته للأخبار الآمرة بأنه أجهر به صوتك والدالة على أن كلما اشتد صوتك زاد أجرك.
رابعها:الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنية الوظيفة إلا الإعلامي إذا احتمل عدم الكفاية بما صدر من الواحد والاثنين فلا يجوز تكريره في الجماعة لمؤذن الجماعة الواحد والمتعدد إلا إذا طال الفصل أو فاتت الموالاة ولا تكرير للمصلي المنفرد إلا مع الفصل الكثير ولا تجوز الشركة فيه لأنه خلاف المعهود ولا يجوز الاعتداد بأذان من صلى أو من لم يكن عازماً على الصلاة لجماعة أو لانفراد ولا يسقط عمن سمعه.