انوار الفقاهة-ج8-ص58
الثالثة عشر:يتخير كل منهما في التقدم الزماني في الاختيار والاضطرار بصلاته للأصل ولقوله (() في الصحيح:(إلا أن تتقدم هي أو أنت) لظهور إرادة التقدم الزماني منه دون المكاني كما يتخيل نعم يستحب تقديم الرجل لنفسه والأمر له لرواية المحمل لا يجب كما أفتى به بعض الأصحاب.
الرابعة عشر:لو جعلت عدم التقدم والتقارن من الشرائط العلمية فصليا وعلما في الأثناء وهل تبطل من حينها أيضاً أو تبطل إذا لم يمكنهما التباعد فإن أمكنهما تباعدا وصح عملهما أو تبطل مع السعة دون الضيق أو تبطل إذا أمكن التباعد من دون ما في مقتضى البطلان وجوه أقواها عدم البطلان عند الضيق أو الاضطرار و إمكان التباعد فوراً.
الخامسة عشر:لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاة أو في الأثناء بالتقدم والتأخر والتقارن فإن علم تاريخ أحدهما فالأظهر الحكم بصحتها لكون السابقة وإن لم تعلم احتملت الصحة فيها لأنه شك بعد تجاوز المحل واحتملت القرعة واحتملت الإعادة.
السادسة عشر: لا فرق بين الصلاة الفرضية والنفلية في الحكم وكذا ركعات الاحتياط وكـــــــذا الأجــــــزاء المنسية على الأظهر ولا فرق بين الأجانب والمحارم من النساء كل ذلك لإطلاق النص والفتوى.
السابعة عشر:الأحوط التأخير عند الاضطرار في المكان الواحد مع عدم إمكان التقديم المكاني أو الزماني الذي لا يوجب التأخير إلى آخر الوقت كسائر أهل الأعذار واحتمال الوجوب مع رجاء العذر قوي.
القول في الأذان والإقامة:
الأذان لغة الإعلام ومثله الإيذان من أذن ويمد ويشدد للتعدية والإقامة لغة مصدر أقام بالمكان بمعنى ثبت فيه والتاء عوض الواو المحذوفة لأن أصله أقوام وشرعاً عبادتان مخصوصتان موضوعتان للصحيح من ماهيتها نزل بهما الوحي من الرب الجليل على لسان جبرئيل كما نطقت بذلك الأخبار عن السادات الأطهار إلا إن الأذان أخذه رسول الله (() من رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب حيث علمهما فيه شخص في المنام لاجتماع الناس للصلاة عوض الناقوس الذي ضربه رسول الله (() واستحسنه وأمر به بلالاً كما قال أهل السنة لأنه (() لم ينطق عن الهوى ولا يأمر إلا عن وحي يوحى ويقع الكلام فيهما في مواضع: