انوار الفقاهة-ج8-ص57
الثامنة: إذا كان بينهما حاجز يمنع المشاهدة ارتفع حكم المنع لصحيحة محمد بن مسلم إذا كان بينهما حاجز فلا بأس وظاهره أنه مما يمنع المشاهدة وصحيحة الأخرى إذا كان بينهما ستر آخر وفي آخر مثله ولو لم يمنع المشاهدة لقصره لا لوقته أو تحريمه فالظاهر جوازه ما لم يخرج عن اسم الحائل عرفاً بحيث يرى أغلبها فإنه لا يعتد به لروايتي علي بن جعفر من جواز الستر بالحائط القصير أو الطويل ونفي البأس عن صلاة رجل في مسجد حيطانه كرى وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ولكن الأحوط ملاحظة الساتر كلا في جميع أحوال الصلاة لإطلاق السابقة في الفتوى والنص وضعف الروايتين عن معارضتها.
التاسعة: حكم البطلان يتعلق بالصلاتين معاً إذا تقارنا بهميزة التكبير أو بجميع أجزاء التكبير ولو كان الأول بالأخير على الأظهر ويتعلق بالمتأخرة في تكبيرة الإحرام من الآخر ولا يتعلق بالمتقدمة وإن أطلق ذلك في كلامهم استصحاباً لصحة الصلاة المتقدمة واستبعاداً لبطلان فعل شخص بفعل غيره ولصحيحة علي بن جعفر في المرأة المصلية خلف إمام إنه لا يفسد على القوم وتعيد المرأة ولو وقعت الصلاتان صحيحتين قبل ذلك فتدانيا دفعة فلا يبعد بطلانهما تنزيلاً للجزء منزلة الكل ولو دنى أحدهما فقط دون الآخر فلا يبعد بطلانهما تنزيلاً للجزء منزلة الكل وفي أحدهما فقط تعلق البطلان بالداني فقط دون المدني إليه مطلقاً أو بفرق بين علم المدني إليه وتمكنه من الهرب والافتراق من إبطال العمل وبين عدم علمه أو عدم تمكنه فإن كان الأول ثبت في مكانه وبطلت صلاته أيضاً وإن كان الثاني صحت أو يفرق بين الداني اضطراراً فتصح صلاتهما وبين الداني اختياراً فتفسدان إذا أمكن المدني إليه التفرق ولم يفعل.
العاشرة: لا تكفي الظلمة أو العمى أو تغميض العينين والغبار والدخان لعدم ثبوت كون العلة عدم الرواية كما تخيله بعض أصحابنا لأنه يقيد للنص من غير دليل فلو صلى في ظلمة وشبهها أعاد إن علما وإن لم يعلما بنى على أن المسألة من الشرائط العلمية والواقعية.
الإحدى عشر:لا يبعد استثناء مكة المشرفة من هذا الحكم للرواية أو للضرورة ولا ينافي الرواية لأن المسجد منها والأحوط الاجتناب حتى في مكة المشرفة لضعف الرواية.
الثانية عشر:يستثنى من الحكم المتقدم الضرورة لضيق المكان أوالخوف أو الازدحام فيجوز صلاتهما في مكان الاضطرار مقترنين أو مقتربين إذا لم يمكن تقدم الرجل في المكان أو تقدم أحدهما في الزمان ولو استلزم تأخير الآخر إلى آخر الوقت فالأحوط التأخير وفيما ورد في الصلاة بمكة إشعار بالرخصة حين الاضطرار ولو اختص الاضطرار بأحدهما اختص بالجواز ووجب على الآخر البعد إلا إذا كان متلبساً بالصلاة فلا يبطل أحدهما حينئذٍ.