انوار الفقاهة-ج8-ص55
يشترط طهارة محل السجود للاحتياط وللإجماعات المنقولة وقوله ((): (جنبوا مساجدكم النجاسة) وهل هي شرط واقعي أم علمي الظاهر الأول فمن سجد جاهلاً بوقوع النجاسة على نجس أو متنجس أعاد في الوقت وخارجه ويحتمل إلحاقه بالثوب فيكون شرطاً علمياً ويحتمل الفرق بين العلم في الوقت فيعيد وخارجه فلا ولو كانت جبهته نجسة وجب إزالة النجاسة فلو جهلها فلا يبعد عدم وجوب الإعادة ويكون حكمه حكم باقي أجزاء البدن ويجب اجتناب المحصود عرفاً ولو سجد ساهياً على المشتبه فالأقوى القول بالصحة والأظهر والأحوط الإعادة ولا يجب اجتناب باقي المساجد للنجاسة ما لم تكن ملوثة متغذية وفاقاً للمشهور وظاهر الروايات كصحيح علي بن جعفر عن البواري يبل نصبتها بماء قدر أيصلي عليها قال:(إذا يبست فلا بأس) والصحيحة الأخرى عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال:(نعم) وفي آخر عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أيصلي عليها قال:(لا بأس) فإن ظاهرها بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال دال على جواز المباشرة للموضع النجس وغاية ما خرج موضع السجود بالإجماع فيبقى الباقي واحتمال حمل هذه الأخبار على بيان جواز الصلاة مع الجفاف دون الرطوبة لسريان النجاسة إلى ثياب المصلي معها فيكون السؤال عن الصلاة مع الحائل من الثياب بعيد عن معرفة زرارة وعلي بن جعفر لعدم خفاء صحة الصلاة مع الحائل إذا كان جافاً وفسادها فإذا كان رطباً بحيث يلوث ثياب المصلي عليها وأوجب بعضهم طهارة جميع محال السجود وبعضهم طهارة جميع البدن لقوله تعالى:[ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ] وقوله ((): (جنبوا مساجدكم النجاسة) والنهي عن الصلاة في الحمام وللخبرين الناهي أحدهما عن الصلاة على الشاذ كونه التي يصيبها الاحتلام والكل ضعيف لاحتمال إرادة الغصب من الأول والجهة من الثاني والمبتدأ من الثالث على أنه من المكروه ولعدم مقاومة الرابع والخامس لما تقدم فيحملان على الكراهة أو النجاسة المتعدية.
بحـث:الاستقرار في المكان
يشترط الاستقرار في المكان مطلقاً في الصلاة وفي المسجد أيضاً فلا يجوز السجود على شيء لا قرار له أو رمل أو جص أولا على طين غير جامد ولا على وحل ولا تجوز الصلاة على بيدر تبن أو طعام أو رمل أو ارجوحة أو شبه ذلك والاستقرار وعدمه موكول معرفته إلى أهل العرف فمن حكموا بعدم استقراره بطلت صلاته للاحتياط ولظاهر الاتفاق ولمنافاته لهيئة الصلاة ويشترط في المكان أن يكون ممكناً لتأدية الأفعال فيه فلو لم يمكن لم تنعقد صلاته من أول الأمر ويشترط أيضاً فيه سكون النفس باطمئنانه واستقراره وبقائه على وضعه إلى تمام الصلاة ولو بعاده أو استصحاب يفيد ظناً أو سكون النفس بالبقاء.
بحـــث: عدم جواز مساواة الرجل للمرأة في الصلاة