پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص54

سابعها:ما اتصل بالمأكول مما لا يؤكل كقشر الجوز والبندق والرز وشبهها يجوز السجود عليه لأنه ما لا يؤكل عدا النخالة والسحالة فإن الظاهر منهما مما يؤكل وإنما أخرجهما المترفون والأحوط أن لا يصلي على المتصل ما دام متصلاً غير مفصول وأما ما تركب مع المأكول وكان متصلاً كالمفصول كالسنبل وفيه الحب وكالورد وفيه الثمرة فلا إشكال فيه وفي النهي عنه عن أمير المؤمنين (() وهي (لا يسجد على كديس حنطة ولا شعير) ضعيفة سنداً ومتناً والاحتياط غير مخفي فيها وأما ما كان من القشور متصلاً يمكن أكله لغير المترفين بل يقطع بأكله في بعض الأمرار والبلدان بنفسه أو بعد عمل فيه فلا يجوز السجود عليه كقشر النومي والدرانج لا بأس به الاتصال والانفصال ما عدا ما يؤكل منه والأحوط تجنبه مع الاتصال.

ثامنها:لا اعتبار بالأوصاف والإضافات والأسماء المستقلة بعد العلم بصدق إطلاق الأرض على شيء كأرض الجص والطين والسبخة كما لا يعتبر الوصف في الماء المطلق ولا ينافيه إطلاقه كماء البئر وماء زمزم والفرات والبحر ولا اعتبار بصدق اسم الأرض مطلقاً مع القيد في تحقق اسم الأرض مطلقاً.

تاسعها:إذا امتزجت الأرض بغيرها بحيث لم يستهلك الممتزج بها لم يجز السجود عليه للشك في حصول صدق الشرط فيشك في صحة المشروط.

عاشرها:إذا كان الشيء مأكولاً في التصرف السابق فهجر أكله في هذا العصر اللاحق لا يبعد جواز السجود عليه والأحوط الترك.

حادي عشرها:إذا أعتيد أكل شيء للاضطرار في الغلاء كالخرنوب فالأحوط تجنبه ما دام على صفة المأكولية فإذا ارتفعت ارتفع.

ثاني عشرها:إذا أعتيد أكل شيء في إقليم عالم عمم عدم جواز السجود عليه جميع الأقاليم ولو خص الاعتناء ببعض البلدان والقرى لم يعتد به.

ثالث عشرها:ما نبت على وجه الماء حكمه حكم النابت على وجه الأرض على الأظهر ومبدأ المأكول ليس مأكولاً كالطلع وشبهه.

بحث:طهارة محل السجود