انوار الفقاهة-ج8-ص52
بحث:استثنى بعض الأصحاب من الحكم المتقدم القطن والكتان قبل النسج وبعده للأخبار المجوزة لذلك ومنها هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال:(جائز) وفي آخر كتبت إلى أبي الحسن الثاني (() أسئلة عن السجود على القطن والكتان من غير ضرورة ولا تقية فكتب إلي (ذلك جائز) وغير ذلك من الأخبار والأقوى المنع وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول والعمومات المحكمة المانعة من السجود على ما يلبس وهذان منه سيما بعد غزلها أو نسجها والروايات ضعيفة ليس لها مقاومة تلك الأخبار العامة والأخبار الخاصة أيضاً كالرضوي ورواية الخصال المانعتين من السجود عليهما مطلقا المختار ضعفها بفتوى المشهور والاحتياط فالواجب طرحهما أو حملهما على التقية ولا ينافيه تضمن السؤال عنهما عدم التقية والضرورة إذ لا يجب على الإمام متابعة قول السائل وقد ورد في الصحيح لا بأس بالسجود على النبات في حال التقية وحمل الأخبار الأخر المجوزة على الضرورة كما ورد فيمن يؤذيه حر الأرض في السجود هل يصح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً قال:(إذا كان مضطراً فليفعل) وفي أخبار أخر دلالة على ذلك.
بحث:يستثنى من حكم ما تقدم التقية والاضطرار فإنهما مسوغان للسجود على ما لا يصلح السجود عليه وقد ورد في الصحيح نفي البأس عن السجود على المسح والبساط في التقية وورد في غيره أيضاً ما يدل على ذلك وورد نفي البأس على الثوب من شدة الحر وورد نفي البأس عن السجود على الكم من أذى الحر والبرد وورد أيضاً الأمر بالسجود على بعض الثوب مخافة الرمضاء فإن لم يكن الثوب فعلى الكف والظاهر أن المراد أنه يسجد عليها بقرينة السياق لا أنه يسجد لها كما تخيل وورد أيضاً الأمر بالسجود على ظاهر الكف لمن خاف من الرمضاء والذي يظهر وجوب تحري الأقرب فالأقرب في التقية والضرورة فيقدم القطن والكتان قبل التصرف فيهما ثم غزلهما ثم المنسوج منهما ثم الملبوس بالفعل ثم ما يلبس من غيرهما بتلك المراتب ثم اليد كما يفهم من الخبر ثم القير والثلج ثم المأكول ملاحظاً فيه مرتبه السابقة واللاحقة ويحتمل فيه تقديم الثلج والقير على اليد لما ورد من أن الأمر بالسجود على الثلج ولما ورد من جواز السجود على القفز والقير وما ورد من الأمر بالسجود على الكف بعد مرتبة الثوب محمول على الغالب ويحتمل تساوي مرتبة الكف والثلج والقير ويحتمل تقديم القير على جميع مراتب الاضطرار للأخبار المتكثرة الآمرة بالسجود عليه وفيها الصحيح وغيره ومنها ما فيه أنه من نبات الأرض فإذا لم تحمل على الاختيار لإطلاقها حملناها على أول مراتب الاضطرار إذ لا قائل بجوازه اختياراً ممن تعبد به فليحمل أما على التقية أو الاضطرار والثاني أقرب لسياق أكثر الأخبار ولأنه من المعلوم أن أخبار الغير مطلقة بالنسبة إلى تقديمها على الثوب والكف والغالب حصولهما في السفينة وغيرهما فالأمر به يقضي بالتقديم عليهما قطعاً