پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص50

الرابعة: يلحق بالمكان المغصوب ما استلزم تصرفاً بالمغصوب أو انتفاءاً به حال الصلاة كالصلاة تحت سقف مغصوب كلاً أو بعضاً أو خيمة أو حبلها أو بيت شعر أو قصب فيه مغصوبة أو في مكان جداره المحيط به أو بابه أو صخرة واحدة فيه مغصوبة بحيث يعد عرفاً أنه تصرف في المغصوب أو انتفاعاً ما لم يكن متسعاً أو يلزم العسر والحرج من اجتنابه كسور بلد فجاريه أو جصه مغصوبان فإنه لا يعد المصلي متصرفاً ولو عداً فالصلاة صحيحة لنفي العسر والحرج وأما ما جلس عليه وإن لم يسجد كسرج مغصوب أو رحل كذلك ونعل الدابة فالأظهر بطلان الصلاة ويحتمل الصحة لتعلق النهي بالجلوس عليه لا بالانتفاع بالصلاة وهو ضعيف لأن الجلوس عوض القيام والكون الصلاتي انتفاع فيه.

الخامسة:لو دخل المغصوب مختاراً فنوى الخروج فيه فلا يبعد صحة النافلة خارجاً مومئاً متحرياً أقرب الطرق مستعجلاً وكذا صحة الفريضة كذلك عند ضيق الوقت إذا جاوزت الفريضة للمصلي ماشياً واحتمال أن الجزئية العقابية مانعة من الصلاة حين خروجه لعدم اجتماعها بالصلاة إلا مع ضيق الوقت بعيد لعدم ممانعة العقاب على الخروج والأمر بالصلاة إنما الممتنع النهي عن الخروج والأمر بها أما لو دخل اضطراراً فأراد الخروج صحت الصلاة مومئاً للنافلة والفريضة مع الضيق والسعة إذا أمكنت صلاة الإيماء مع السعة من غير إشكال والنطق وتحريك اللسان لا يعد تصرفاً حين الخروج وأجاز بعضهم النافلة إيماء في المكان المغصوب في غير حال الخروج وضعفه ظاهر لأن كون الصلاة منهي عنه.

السادسة:لو أذن المالك صريحاً بالدخول والصلاة فتلبس المصلي بها فمنعه فالأقوى جواز الإتمام وعدم سماع منعه وتكون كالإعادة اللازمة بالعارض أو الناشئة من لا ضر ولا ضرار نعم يجب عليه الاقتصار على أقل الواجب واحتمال وجوب القطع مطلقاً فيقضي لو قطع عند الضيق ويعيد مع السعة أو وجوب القطع مع الإتمام خارجاً مع الضيق هذا كله بعيد وإن كان أحدهما أقرب من الآخر ولو دخل بأذن فحوائية فبان خلافها فالأظهر وجوب القطع مع السعة والإتمام خارجاً مومئاً مع الضيق والاكتفاء بالإيماء حال السعة مع تفويت الأركان تنزيلاً لحرمة قطع العمل وحرمة التصرف في المغصوب منزلة العذر بعيد وكذا لو تعلقت الأذن بالدخول قرأها المأذون بالفحوى للصلاة واحتمال أن الفحوى الابتدائية كالأذن الأصلية تلزم الشروع في الصلاة بعيد أيضاً.