پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص49

بحث:لا تصح الصلاة في المغصوب من المكان فرضاً أو نقلاً لتعلق النهي بها الموجب للفساد لأن نفس الصلاة تصرف بالمغصوب فهي غصب واجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لا نقول به ولو لجهتين تقيديتين لواحدة بالشخص فيلزم المحال وترجيح جانب الأمر لا نقول به لمخالفته الاحتياط والإجماع المنقول على البطلان وما ورد من تحليل المساكن لتصح العبادة ورواية كميل ومشهور الأصحاب إن لم يكن إجماعاً بل هو إجماع وغير المغصوب هو المملوك عيناً أو منفعة ولم يتعلق حق رهانه وشبهها على المأذون فيه شرعاً كالأراضي المتسعة التي يلزم من تجنبها العسر والحرج والمشقة على المسلمين لتعطيل مارتهم واستطراقهم فإن هذه تحل لغير الغاصب وإن منع المالك بل ولغاصبها والأحوط تجنبه لأنه يؤخذ بأشق الأحوال وأما غير المتسعة التي لا يلزم من تجنبها العسر فلا يبعد جواز الصلاة فيها لغير الغاصب إذا لم يعلم منع المالك وإن لم يلزم من التجنب عنها المشقة للسيرة والإجماع المنقول ولأن المنع في المتسعات يشتمل على العسر والحرج ولأن نفس الاتساع مما يؤذن بأذن المالك كشاهد الحال ومن المأذون به شرعاً المضطر إلى دخول مكان مغصوب لتقية أو حبس فإن الظاهر جواز الصلاة إذا لم يمكنه الخروج ولا يجب عليه التأخير وهل يجب عليه الاقتصار على أقل التصرف كالإيماء الظاهر لا لإباحة الشارع له الكون وشغل الخير فجميع أكوانه مباحة والأحوط له الاقتصار على أقل تصرف يمكن الصلاة فيه بل على الإيماء وتأخير الصلاة لأن الصلاة الاختيارية تصرف زائد عند أهل العرف ولو حبسه شخص في داره ونهاه عن الصلاة فالأقوى عدم سماع نهيه وجاز أن يصلي تماماً أو المأذون فيه من المالك صريحاً أو بالفحوى من ظاهر الخطاب أو من الفعل القائم مقامه كوضع المضيف للضيوف واستعداد أهل القرية للنزول عليهم وشبه ذلك والقطع بذلك من قرائن الأحوال ومن غيرها أو القطع بالرضا التقديري أعني أنه لو علم لرضي كل ذلك للسيرة القطعية ولقوله ((): (لا يحل مال امرءٍ مسلم إلا بطيب نفسه ولا فرق بين المحقق والمقدر على ذلك طريقة العالم وسائر بني آدم ويقوم مقام أذن المالك أذن وكيله المطلق أو وليه غير الإجباري إذا كان في أذنه مصلحة وإن لم تعلمها حملاً له على الصحة كأذن الوصي والحاكم الشرعي ويعتبر في الأذن مال الغائب رفع المفسدة عنه مما يكون مال الغائب لتحمل الإذن على الصحة عند عدم العلم بكيفية أذنه ويعتبر فيما يوليه الحاكم الأذن منه أو العلم برضا نوع الحاكم به كالتصرف بمال اليتيم مع المصلحة والتصرف بمال الغائب لدفع الفساد عنه والتصرف بالحقوق العامة كالخمس والزكاة والأوقاف العامة فيما كان له التولية فيه ولكن الأحوط ترك العمل بالأذن التقديرية بالنسبة إلى أذن الأولياء وخصوصاً أذن الحاكم وخصوصاً أذن نوع الحاكم الغير معين.

مســائــل:

الأولى:جاهل موضوع الغصب لا شيء عليه وصلاته صحيحة وفي جاهل الحكم وجهان كما تقدم في اللباس من أذن الجاهل كالعامد فلا يعذر ومن الفساد يتبع النهي لا لأنه شرط واقعي ولا يتعلق بالجاهل نهي فلا فساد وكذا في القول في جاهل الحكم والموضوع من تغليب جهل الموضوع وعدم تعلق النهي ومن أن الجاهل كالعامد في الحكم فليغلب على جهل الموضوع وأما الناسي فالأقوى صحة صلاته سواء كان ناسياً للغصب أو ناسياً عند الدخول أو ناسياً عند الصلاة إلا إذا انحل نسيانه إلى عمد لعدم الاعتناء بالمغصوب والاستمرار على بقائه فيه فإنه بمنزلة العامد والأحوط الإعادة في جميع ما تقدم سوى جاهل الموضوع الغصب سيما في الوقت.

الثانية:لو أذن المالك بالدخول فلا يسري إلى الأذن بالصلاة إلا إذا كان من اللوازم المتعارفة كالأذن للضيف والأذن في الدخول في الحمام أو الخان فإن الأذن بالنزول فيها يستلزم الأذن بالصلاة وأذن المالك بالصلاة في أرضه المغصوبة مجوزة لها للغاصب وغيره ودعوى عدم الاعتداد بأذنه كما يظهر من بعض لا وجه لها كدعوى بعضهم عدم صحة صلاة المالك في أرضه المغصوبة لصدق الغصب وهي كما ترى.

الثالثة: لو صادف جزء من الصلاة غصب المكان فسدت على الأظهر ولو كان زمان قنوت أو جلسة استراحة لأن فساد الجزء يقضي بفساد الكل ولا تقبل الصلاة تحلل جزء فاسد فيها ولو أعيد على الأظهر وكذا لو صادف جزء من البدن جزءاً من المكان المغصوب الأجزاء لا يتعلق بالصلاة ولا يدخل في أكوانها كأن يدخل يده في مكان مغصوب أو يضعها على مغصوب فلا يبعد الصحة إذا لم يكن حال القنوت أو رفع اليدين بالتكبير فالأحوط فيهما البناء على البطلان.