انوار الفقاهة-ج8-ص47
الثالثة:المضطر يجزي ما فعله سواء ارتفع الاضطرار في الابتداء أو في الأثناء كصلاة المحارب والخائف وشبههما والذاكر في الوقت إذا لم يبق منه ما يسع ركعة حكمه حكم الذاكر بعد الوقت والقضاء وقته مستمر ليس له حد والظاهر أن المراد بالمشرق والمغرب في الأخبار هو ما بين اليمين واليسار من باب المثال كما فهمه مشهور الأصحاب وأشعرت به رواية عمار حيث انه سأله عن الانحراف عن القبلة يميناً وشمالاً ولأن أغلب الرواة كان مشرقهم ومغربهم يمين القبلة وشمالها فإن وقع عندهم انحراف فهو جزئي إلى نحو المغرب وتخيل بعضهم إرادة نفس المشرق والمغرب تعبداً لا من جهة قلة الانحراف وكثرته أخذاً بظاهر الأخبار ولعدم وجود قبلة هي نفس المشرق والمغرب على ما يظهر من النقلة فتظهر الثمرة فيما كان قريباً إليهما كثيراً ولو كان دون اليمين واليسار والانحراف إلى اليمين واليسار قليلاً وإن كان متجاوزاً لهما.
بحـث:المواضع التي يسقط فيها فرض الاستقبال