پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص46

من صلى معتقداً أو مجتهداً أو مقلداً أو واحدة من الأربع أو جميعها أو واحدة مخيراٍ فيها أو ناسياً أو ساهياً فبان خطأه في أثناء الصلاة أو بعدها عن الجهة الخاصة إلى دون ما بين اليمين واليسار أو المشرق والمغرب سواء كان يسيراً أو متفاحشاً ولكن لا يبلغ المشرق والمغرب صحت صلاته ولا شيء عليه لقوله (() في صحيح عمار عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ أنه انحرف عن القبلة يميناً وشمالاً فقال له: (قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة) وفي آخر فيمن صلى إلى غير القبلة وعلم بالإثناء قال:(إن كان متوجهاً ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) وفي آخر (من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب وللإجماعات) المحكية ولأن موافقة الأمر تقتضي الإجزاء وظاهر الأدلة شمول الحكم لجميع من تقدمه ومن صلى فتبين خطأه إلى محض اليمين أو اليسار بجميع صوره المتقدمة بعد الفراغ أو في الأثناء أعاد في الوقت للإجماع المنقول وللأصل والشهرة المحصلة لا في خارجه إذ القضاء لأمر جديد والإجماع المنقول وفتوى المشهور وللخبر المعتبر فيمن صلى لغير القبلة في يوم غيم فصحى فيعلم أنه قد صلى لغير القبلة قال: (إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده) وفي آخر (إذا صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت) ومن صلى فتبين خطأه إلى جهة الاستدبار وهي على الأظهر ما فوق اليمين واليسار إلى نقطة جهة الخلف أعاد في الوقت للإجماع والأخبار وفي خارجه قولان أظهرهما العدم لاحتياج القضاء إلى أمر جديد ولإطلاق الأخبار المتقدمة بعدم الإعادة وقيل بوجوب القضاء استناداً للخبر المتقدم الأمر بالقطع للصلاة لمن كان مستدبراً وللأصل في الشرائط من كونها واقعية والمشروط عدم عند عدم شرطه فيصدق الفوت فيجب القضاء وللخبر عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين القبلة وقد دخل في وقت آخر قال: (يصليها قبل أن يصلي هذه التي يدخل وقتها) وفي الكل نظر لظهور الخبر المتقدم بإيجاب القطع في الوقت والظاهر اتساعه أيضاً ولمنع صدق الفوت بعد حصول الفعل المأمور به شرعاً ولضعف الخبر سنداً وشموله دلالة لما لا نقول به مما هو أكثر من الداخل ويقيد بحالة الاستدبار وتقيد الأخبار الأولية بحالة محض اليمين واليسار فرع التكافؤ ومن المحتمل إرادة وقت الفضيلي من لفظ الوقت فيكون الأمر مراد به الإعادة.

مسائل:

الأولى:حكم الناسي حكم الظان لإطلاق الأخبار وعموم رفع النسيان في مقام عدم الإعادة وعموم ترك الاستفصال في أكثر تلك الأخبار المتقدمة ولفحوى ما دل على حكم الخطأ في الظن وجوب الإعادة في مقامه وعدم في مقام عدمه ولأصالة عدم الإجزاء في مقام وجوب الإعادة والأصالة في مقام عدم تأييدها بالأخبار وذهب جماعة إلى عدم الإلحاق فتجب الإعادة مطلقاً في الوقت وخارجه كثيراً كان الانحراف أم يسيراً للأصل ولاختصاص الأدلة بالظان المخطئ ولانصراف رفع النسيان برفع الإثم والأول أقوى وأما جاهل الحكم فيعيد مطلقاً حتى لو أصاب على الأظهر لأن حكمه حكم العامل ولعدم انصراف الأخبار إليه بوجه.

الثانية:من ذكر في الأثناء فإن كان عن تبدل ظن إلى ظن الخوف إلى ما ظنه ثانياً ولا شيء عليه في جميع الصور لإجزاء ما فعله أولاً ووجوب العمل على ما ظنه ثانياً ولا يحكم ببطلان الأول لو كان مستدبراً لأن الأخبار وكلام الأصحاب ظاهران فيما لو تبين خطأه قطعاً فيبقى ما لو تبدل إلى ظن على الأصل ويحتمل إلحاق تبدل الظن إلى ظن تبدله إلى قطع فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقاً استأنف مستدبراً كان أو لمحض اليمين واليسار ولموثقة عمار في الأول ولوجوب إعادة الكل فكذا لا يعارض في الثاني وللاحتياط خلافاً للشيخ (() فلم يوجب القطع ونقل عليه الإجماع وهو ضعيف وإن كان مما لا يوجبها استمر وإن كان مما يوجبها في الوقت فقط وكان الوقت متسعاً ولو لركعة قطعاً وإن لم يتسع لركعة فالظاهر أنه يستقيم ويتم صلاته لأن الظاهر إن وجوب الإعادة على من ذكر في الوقت وكان متمكناً من الإتيان بها في الوقت إلا أن مجرد الذكر في الوقت موجب للإعادة بل ينزل الذاكر في الوقت الغير متمكن من الإعادة فيه منزلة الذاكر بعد الوقت لاهتمام الشارع بالصلاة في الوقت على كل حال وإن ترك فيها من الشرائط والأجزاء ما ترك ويحتمل وجوب الإعادة والقطع لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت وظاهر الأخبار أن من صلى بالوقت وذكر الانحراف كخارجه لا يعيد وهذا ليس منه ولأن ما بعد الوقت هنا بحكم الواقع فيه ولشمول رواية عمار له وهو قوي والاحتياط لا يقضي بالإتمام والقضاء.