انوار الفقاهة-ج8-ص45
ثامنها:تقدم وجوب رجوع الأعمى إلى من يسدده ولا كلام فيه إذ لا مندوحة له عن ذلك ونفي العسر والحرج قاض به وفي حسن زرارة أصلي خلف الأعمى قال:(نعم إذا كان له من يسدده) وفي صحيح الحلبي (لا بأس أن يؤم الأعمى القوم وإن كان هم الذين يوجهونه) هذا كله إذا كان المبصر مخيراً له فلا يتعارض اجتهاده مع أخبار المبصر أخذاً بأقواهما وأما إذا كان المبصر مجتهداً لا راوياً فهل يجب عليه التقليد أيضاً لمكان الضرورة ودفع المشقة ولإطلاق الروايات السابقة أم لا بل يصلي إلى أربع كما نسب إلى الشيخ (() للاحتياط ويقين الفراغ والأقوى الأول.
تاسعها:لا يجب تحديد الاجتهاد عند كل صلاة للأصل ولسهولة الشريعة وصعوبة التحديد إذا مضى زمان كثير يحتمل فيه احتمالاً عادياً تغيير الإمارات فلا يبعد وجوب تحديد النظر أخذاً بالاحتياط.
عاشرها: تغير الاجتهاد في الأثناء أو تبدل التقليد إلى أقوى منه تحول إليه ويقطع القراءة والذكر لخوف فوات الاستقرار.
حادي عشرها:لو صلى المجتهد والمقلد على غير ظنه عامداً فأصاب بطلت صلاته لمكان النهي وإن كان ناسياً فالأقوى الصحة.
ثاني عشرها:يجوز للمختلفين ائتمام بعضهم ببعض على الأظهر وكل يصلي بسمته بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام في القبلة والأحوط عدم ائتمام بعضهم ببعض إذا أدى ظن أحدهم إلى بطلان صلاة الآخر من جهة القبلة الاستدبار وشبهه للعلم من المأموم ببطلان صلاته أو صلاة إمامه فيشكل الإقتداء وإن كان الجواز قوياً من جهة أنها يشبهه في المكلف فيجوز إلغاؤها لا شبهه في المكلف به فيمتنع الإقدام عليها والأحوط ترك الائتمام مطلقاً حتى لو اختلفوا في جهة واحدة ما لم يكن يسيراً يتسامح به عادةً ولو تضادا وقطع أحدهما بجهة وظن الآخر مقابلتها بمقابلها لم يجز للقاطع الائتمام بالظان على وجه ضعيف وهو صحة قبلة الظان في حقه وصحة صلاته فيكون كالمصلين في الكعبة وظهور الاستدبار للظان مفسداً من حينه لا كاشفاً عن الفساد من أصله وكل عمل صدر من المختلفين بالظن يلزم الآخر تصحيحه وإجراء الحكم عليه كدفن ميت أو الصلاة عليه أو ذبح أو نحر دون المختلفين بالقطع.
بحث:وجوب تعلم علائم القبلة
يجب على سائر المكلفين تعلم علائم القبلة وإمارتها المعتادة لسائر الناس لا المأخوذة من الاصطراب عند دخول الوقت ويضيق بضيقه ولو ضاق الوقت عن التعلم باختياره عصى ووجب عليه التقليد فإن لم يمكنه التقليد صلى إلى أي الجهات ولا شيء عليه والأحوط الصلاة إلى الأربع بل الأحوط الصلاة إلى ما أمكن من الجهات لاختصاص رواية الأربع بفاقد البصر لا بفاقد البصيرة والأحوط لكل من فقد الظن الاجتهادي أو التقليدي لغير عذر سماوي أن يصلي مهما أمكن إلى كل جهة كانت لاختصاص رواية الأربع وروايات التخير بالمتحير العارض له ذلك بسبب سماوي.
بحث:الخطأ في القبلة