پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص43

والآخر فيمن صلى لغير القبلة في يوم غيم، قال: (إن في وقت وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ولا يجب عليه تأخير الصلاة)، نعم يجب عليه تحري أقوى الظنون إلى أن ينتهي إلى لزوم المشقة أو التأخير ومن لم يتمكن من الاجتهاد وجب عليه الرجوع لأخبار المخبر العدل والظاهر أن في الرتبة سواء مع اجتهاد مع اجتهاد من وجب عليه التقليد لأنه لا تقليد بل لأنه تحرى ومفيد للظن ويجب مراعاة الأعلم والأعدل ولا يبعد قبول قول الفاسق لو أفاد ظناً لأنه نوع تحري وكذا غير البالغ ويجوز الرجوع لذي الدار والبستان ولو لم يفده التقليد ظنياً وتحرياً وجب تعبداً ويحتمل هنا وجوب الصلاة إلى أربع ولا يجب الخروج لتحصيل أقوى الظنون إذا أفاد قوله ظناً للسيرة المستمرة على سؤال الدار مع إمكان الخروج والصلاة في مساجد البلد المعلومة والمشاهد المشرفة والأعمى فرضه التقليد ولا يجب عليه أيضاً طلب العلم مع إدامة إلى المشقة والتأخير ولا طلب أقوى الظنون كذلك. نعم في مكانه يجب عليه تتبع أقواها وترجيح الفاضل على المفضول والأعدل على غيره والرجوع للمخبر عن قطع بالجهة أو قطع بالإمارة وليس من التقليد بل هو رجوع للحجة ويقدم على التقليد وهل يقدم على الاجتهاد أم لا والأقوى تقديم ما كان فيه زيادة والذي يظهر لي أن الشاك في أصل الجهة في مكان يمكنه العلم بها إذا خرج عن مكانه غير الشاك في الانحراف الجزئي في التيامن والتياسر فالشاك في الجهة يجب عليه الخروج وكذا إذا أمكنه تحصيل الاجتهاد عند خروجه بحيث لو بقى لا يمكنه إلا التقليد فإنه يجب عليه عند خروجه أيضاً معرفة التيامن الجزئي والتياسر الجزئي لا يبعد جواز التقليد فيه لصاحب الخبرة أو الدار إذا افتقر ترك التقليد إلى الخروج منها نعم لو لم يفتقر لم يجز التقليد ووجب عليه ما دام في المكان طلب العلم ثم أقوى الظنون ولو لم يجد المصلي من يقلده أو وجد ولكنه غير جامع للشرائط بأن كان متهماً بالكذب غير متصف بالعدالة بحيث لم يحصل من قوله ظن أو كان صبياً أو كافراً أو فاسقاً من غير أهل الخبرة ولم يحصل بقوله ظن وجب عليه الصلاة إلى أربع جهات متقاطعة إلى أربعة خطوط متقابلة لأنه المتبادر من النص الآتي إن شاء الله تعالى والفتوى والأقرب للاحتياط في تحصيل الجهة ولا يجب عليه تكرير الصلاة إلى أن يعلم الاستقبال للجهة الخاصة ولا يجب عليه تكرير الصلاة إلى أن يعلم الاستقبال والجهة الخاصة من غير خلاف للزوم العسر الحرج وزيادة تكرير ولا تكرير أزيد من أربع لقربه إلى تحصيل الجهة ولا إلى أربع جهات غير متقابلة بأن يصلي إلى واحدة أو يصلي إلى أربع بينها ما لا يعتد به وكانت بحيث تسمى قبلة واحدة عرفاً أو يصلي إلى أربع بينها ما يعتد به بحيث تعد قبلة أخرى ولا إلى ثلاث جهات بأن يكون تقطع الجهات إلى ثلاثة كشكل المثلث كتحصيل المشرق والمغرب قطعاً ولا إلى واحدة مخيراً فيها ولا إلى واحدة معينة بالقرعة ويدل على وجوب الصلاة إلى أربع فتوى المشهور والإجماع المنقول والأقربية من كثير من غيرها للاحتياط ومرسل خداش أنه قال للصادق (() جعلت فداك فإن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أوأظلمت فلا نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال: (ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه) فإن ظاهره الصلاة إلى الأربع ولو مع الاجتهاد وحيث أن القول به شاذ كان محمولاً على الاجتهاد من دون مرجح أو المراد سواء في الاجتهاد بمعنى عدم تيسر حصوله فليس له إلا التخيير فأمر الإمام (() بالأربع هذا كله في حالة الاختيار وفي حالة الاضطرار وعدم الإمكان تخيير في الواحدة يجعلها أي الجهات أراد والأحوط جعلها فيما خرج بالقرعة أو أخبر فاسق بها أو قلد بها من ليس أهلاً للتقليد ومن تمكن من اثنين أو ثلاث فلا يبعد وجوب الإتيان بها لأنه مقدمة لتحصيل الصلاة إلى الجهة لمنع كونها مقدمة قطعية ومنع وجوب الأربع إنه لا يسقط بعدم القدرة عليها أجمع بل يؤتى منها بما يتيسر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.

تنبيهات:

أحدها:ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القرعة للمتحير لأنها لكل أمر مشكل فما خرجت عليه القرعة صلى عليه ولا تجب الصلاة إلى أربع وهو ضعيف إذ لا إشكال بعد ما قدمنا من الرواية المعتضدة بفتوى المشهور والإجماع المنقول والاحتياط وأيضاً رواية القرعة ضعيفة لا يعمل بها إلا أن تعتضد بفتوى المشهور وهاهنا لم يعمل بها من يعتد به وأيضاً ظاهر أدلة القرعة اختصاصها بالمعاملات فتسريتها للعبادات يخالف مذاق الفقاهة وأيضاً إن خرجت القرعة على الجهات الأربعة قلت ثمرتها وإن خرجت على جهة القبلة حقيقة كانت كالمتعسرة فينا فيها ما دل على نفي العسر والحرج.

ثانيها:اكتفى بعض بالصلاة إلى ثلاث جهات متقاطعة لأنه بها يحصل ما بين المشرق والمغرب أو ما كان بحكمه وهو قبلة والتربيع لا يزيد عليه فلا داعي له وفيه أنه اطراح لباب المقدمة والنص أما الأول فلأن ما بين المشرق والمغرب قبلة للمخطئ لا المتخير للإجماع على وجوب الاجتهاد في تحصيل الجهة الخاصة مهما أمكن وعدم الاكتفاء بالتوجه إلى ما بين المشرق والمغرب وما بحكمه وما جاء في الصحيح إن ما بين المشرق والمغرب قبلة محمول على من صلى فتبين خطأه وإنه ما ما بين المشرق والمغرب كما تشعر بذلك كلمات الأصحاب وبعض روايات الباب وأما الثاني فلاحتمال إرادة الأربع لتحصيل القبلة الواقعية بالمقدمة الاحتمالية التوصل أما تعبداً وإما تخفيفاً على المكلف عن فعل المقدمة القطعية التوصل.

ثالثها:لو دار أمره في الجهة الخاصة بين جهتين أو ثلاث أو أربع أو خمس بحيث كان محصوراً وجب عليه الإتيان بالجميع من باب المقدمة لأن مورد الرواية في الاشتباه بين الجهات أجمع لا في جهة محصورة بين جهات قليلة ولو حصل الاشتباه في الجهة الخاصة في جهة واحدة من الأمام والورى واليمين والشمال كان محصوراً ووجب الإتيان به وإلا احتمل وجوب الأربع جهات متباعدة في الجملة واحتمل الاكتفاء بواحدة وهو أقوى وعليه ينزل ما جاء من (أن ما بين المشرق والمغرب قبلة المتحير).